الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:29].
وإذا أكره على البيع لم يكن البيع عن رضا.
الدليل الثاني:
بأن الإجبار نوع من الحجر، وهو لا يرى الحجر على الحر الكبير.
واستدل أبو حنيفة بأنه لا يحجر على الكبير مطلقًا سواء كان سفيهًا، أو غير سفيه، بقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا} [النساء:6] معناه مخافة أن يكبروا فيلزمكم دفع المال إليهم، ودفع المال إليهم هنا مطلق غير معلق بشرط الرشد.
(ح-262) وبما رواه البخاري من طريق عبد الله بن دينار،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة
(1)
.
(ح-263) وبما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا سعيد، عن قتادة،
عن أنس: أن رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، وكان في عقدته - يعني عقله - ضعف، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان؛ فإنه يبتاع، وفي عقدته ضعف، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع، فقل: هاء
(1)
صحيح البخاري (2117)، ورواه مسلم (1533).