المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الفصل الأول الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعةفي بيع الأعمى وشرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع المغيبات في الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌خلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السادسةفي بيع ما مأكوله في جوفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحب المشتد في سنبله

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه كونه من الغرر:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيفي بيع الأنموذج

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثفي حكم البوفيه المفتوح

- ‌المطلب الرابعفي بيع اللبن في الضرع

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته:

- ‌وقد يناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجة من فرق بين الشاة الوحدة وبين الغنم الكثير:

- ‌القول الرابع: رأي ابن تيمية وابن القيم

- ‌المطلب الخامسبيع الحمل في البطن

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأما الدليل الخاص فهو

- ‌المسألة الأولىبيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القائلين بالمنع دليل وتعليل:

- ‌أما الدليل:

- ‌وأما التعليل:

- ‌دليل من قال: يجوز استثناء الحمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةبيع الحيوان بشرط الحمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌تعليل من قال لا يجوز:

- ‌تعليل من فرق بين الجارية والبهائم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب السادسفي بيع الصوف علي الظهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويجاب:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال أو في أيام يسيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب السابعفي بيع شاة غير معينة من قطيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ملخص الأقوال:

- ‌حجة القائلين بالمنع:

- ‌حجة القائلين بالجواز:

- ‌حجة القائلين بالجواز إذا كان المبيع اثنين أو ثلاثة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثامنفي بيع النوى في التمر

- ‌المطلب التاسعفي بيع المسك

- ‌المسألة الأولىفي طهارة المسك

- ‌والجواب الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي بيع المسك في فأرته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المسك، وهو في وعائه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌دليل من قال: يجوز إن فتح الفأرة ونظر إلى المسك ولو لم يخرجه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب العاشرفي بيع المنابذة والملامسة

- ‌التفسير الثاني:

- ‌التفسير الثالث:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الثالث: مذهب الشافعية، ولهم في تفسير المنابذة ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث: تفسير الحنابلة:

- ‌وعلة التحريم عند الشافعية:

- ‌المطلب الثاني عشرفي النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌المسألة الأولىفي‌‌ تعريف عسب الفحلوعلاقته ببيع الغرر

- ‌ تعريف عسب الفحل

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع عسب الفحل

- ‌دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ ضربة الغائص

- ‌المسألة الأولىتعريف ضربة الغائص

- ‌المسألة الثانيةفي بيع ضربة الغائص وقنص الصائد

- ‌وجه الفساد في هذا البيع:

- ‌المطلب الرابع عشرالثنيا المجهولة في البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌دليل من قال: يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من فرق بين الرطل والأرطال:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامس عشرفي عقد التأمين

- ‌تمهيدفي تعريف التأمين وعلاقته ببيع الغرر

- ‌تعريفه التأمين اصطلاحا

- ‌تعريف نظام التأمين:

- ‌تعريف التأمين كعقد:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المسألة الأولىعناصر عقد التأمين

- ‌المسألة الثانيةخصائص عقد التأمين

- ‌الأول: أنه عقد معاوضة

- ‌الثاني: أنه عقد ملزم للطرفين

- ‌الثالث: أن عقد التأمين عقد احتمالي

- ‌الرابع: يعتبر التأمين من عقود الإذعان

- ‌المسألة الثالثةفي أنواع التأمين التجاري

- ‌الأول: التأمين على الممتلكات

- ‌الثاني: التأمين على المسؤولية

- ‌الثالث: التأمين ضد الإصابات الجسدية أو المرض

- ‌الرابع: تأمين الزواج أو تأمين الأولاد

- ‌الخامس: التأمين على الحياة

- ‌الأول: تأمين لحال الوفاة، وله ثلاث صور:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة: تأمين البقاء

- ‌القسم الثاني: التأمين على الحياة لحالة البقاء

- ‌القسم الثالث: التأمين المختلط

- ‌السادس: إعادة التأمين

- ‌المسألة الرابعةحكم التأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة وجود الغرر الفاحش:

- ‌الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين

- ‌ورد هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الوجه الثاني: التسليم بأن عقد التأمين فيه غرر، ولكنه غرر غير مؤثر

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثالث: التسليم بأن التأمين فيه غرر كثير، والأصل فيه التحريم، ولكن أباحته الحاجة

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌الدليل الثاني للقائلين بتحريم التأمين التجاري

- ‌ويناقش هذا الكلام:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الرابع للمانعين من التأمين التجاري

- ‌وجه كون التأمين فيه أكل مال الغير بالباطل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس للمانعين:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السادس للمانعين:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌دليل القائلين بجواز التأمين التجاري

- ‌الدليل الأول:

- ‌مناقشة هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ورد هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌والدليل على وجود الشبه بينهما:

- ‌ورد هذا:

- ‌الفارق الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الفارق الثاني بين شركات التأمين التجاري والتعاوني:

- ‌مناقشة هذا الفارق:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة:

- ‌ونوقش هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأمين على الحياة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسةفي التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)

- ‌حقيقة التقاعد:

- ‌الحكم الفقهي لنظام التقاعد:

- ‌وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد:

- ‌والدليل على ذلك:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الجواب على رد المجمع:

- ‌المسألة السادسةفي التأمين التعاوني

- ‌الحكم الأولفي‌‌ تعريف التأمين التعاونيوبيان أقسامه

- ‌ تعريف التأمين التعاوني

- ‌الأولى: التأمين التعاوني البسيط

- ‌الثانية: التأمين التعاوني المركب

- ‌طبيعة عقد التأمين التعاوني المركب:

- ‌الحكم الثانيفي حكم التأمين التعاوني

- ‌دليل من قال بجواز التأمين التعاوني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويمكن مناقشة هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الأولخلاف العلماء في بيع الضال والمفقود

- ‌دليل الجمهور على عدم صحة بيع العبد الآبق

- ‌الدليل الأول:

- ‌ووجه الغرر في هذا البيع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد ونحوهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيفي بيع السمك في الماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من أجاز بيع السمك في البركة

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وقد فسره العلماء بتفسيرين:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل ابن تيمية وابن القيم على جواز بيع المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابعفي بيع المغصوب

- ‌المسألة الأولىبيع المغصوب على غاصبه

- ‌المسألة الثانيةبيع المغصوب على غير غاصبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجهه:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامسبيع ما ليس عند البائع

- ‌الفصل الأولالأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في تفسير حديث (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌القول الأول:

- ‌وأجاب ابن تيمية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي بيع مالا يملكه البائع

- ‌الفرع الأولأن يكون المبيع حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب النووي:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌يجاب عن ذلك بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌دليل الشافعي على جواز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجاب الجمهور:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثاني لابن تيمية:

- ‌المناقشة:

- ‌دليل من قال: يصح بلفظ البيع، ولا يصح بلفظ السلم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيأن يكون المبيع مؤجلا

- ‌الفرع الأولأن يبيع ملك غيره لحظ مالكه

- ‌الفرع الثانيأن يبيع ملك غيره لحظ نفسه

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المطلب السادسفي النهى عن القمار

- ‌المسألة الأولىتعريف القمار وعلاقته بالغرر

- ‌تعريف القمار اصطلاحًا

- ‌علاقة القمار بالغرر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم القمار

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما السنة:

- ‌المسألة الثالثةالحكمة من تحريم القمار

- ‌المسألة الرابعةالمعاملات المحرمة بسبب القمار

- ‌المطلب الأولتعريف الحوافز المالية في المعاملات التجارية

- ‌تعريف الحوافز المالية اصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيالأصل في الحوافز التجارية

- ‌المطلب الرابعفي صور الحوافز التجارية وبيان حكمها

- ‌الصورة الأولىأن تبذل الحوافز بلا مقابل

- ‌الصورة الثانيةأن يكون بذل الحافز مشروطًا بالشراء

- ‌المسألة الأولىربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةربط السلعة بهدية مجهولة

- ‌القسم الأولأن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيأن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةأن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم

- ‌فرعلو كان السحب على أموال المتبرعين لجهة خيريه

- ‌الحال الثانيةألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ونوقش هذا الشرط:

- ‌ورد هذا:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثالثةأن يكون بذل الهدية دون وعد سابق على الشراء

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم مطلقًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالتفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الخامسةبطاقات التخفيض

- ‌المسألة الأولىالتعريف ببطاقات التخفيض وبيان أقسامها

- ‌تعريفها:

- ‌النوع الأول: بطاقة التخفيض العامة:

- ‌النوع الثاني: بطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الفرق بين بطاقة التخفيض العامة وبطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الثانيةتوصيف العلاقة بين أطراف البطاقة

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين جهة الإصدار:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة الإصدار وبين المستهلك (حامل البطاقة):

- ‌السبب الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌السبب الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين المستهلك:

- ‌المسألة الثالثةحكم بطاقات التخفيض العامة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌أولا: الأهداف:

- ‌ثانيا: فوائد البطاقة:

- ‌ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين:

- ‌المسألة الرابعةحكم بطاقات التخفيض الخاصة

- ‌القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالبيوع المنهي عنها من أجل الضرر

- ‌تمهيدفي تعريف الضرر

- ‌تعريف الضرر اصطلاحًا

- ‌معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌المبحث الأولالأمور التي نهي عنها حماية أو نفعًا للسوق

- ‌الفرع الأولفي الاحتكار

- ‌تعريف الاحتكار اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌محترزات التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف الاحتكار في هذا العصر:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر: من الآثار

- ‌الدليل الثاني عشر: من المعقول:

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌الدليل الأول:

- ‌المسألة الثالثةفي شروط الاحتكار

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌المسألة الرابعةما يجري فيه الاحتكار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي إجبار المحتكر على بيع ماله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةإذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ووجه ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السابعةفي إخراج الطعام من بلد إلى آخر

- ‌ووجهه:

- ‌الفرع الثانيمنع البيع بأقل من سعر السوق حماية له

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: إن زاد أو نقص عن سعر السوق لم يجز

- ‌ويجاب عن اعتراض الشافعي:

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق منع، وإن نقص جاز

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق جاز، وإن نقص منع

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحماية السوق عن طريق تسعير السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بجواز التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب التسعير على محتكري بيع السلع

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةالحالات التي يسوغ فيها التسعير

- ‌الفرع الرابعحماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا من جهة المعنى:

- ‌القول الثاني:

- ‌ومن جهة المعنى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌المسألة الخامسةحكم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةشروط تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌الشرط السابع:

- ‌الشرط الثامن:

- ‌الشرط التاسع:

- ‌المسألة السابعةالحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: العقد صحيح

- ‌وجه من قال: العقد باطل

- ‌المسألة الثامنةحكم الشراء للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وجه من قال: يجوز الشراء لهم:

- ‌المسألة العاشرةهل ينصح الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يشير عليه

- ‌دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح في هذه المسألة:

الفصل: ‌ ‌الفصل الأول الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند

‌الفصل الأول

الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع

‌الحديث الأول:

(ح-231) روى أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك،

عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.

ورواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة،

عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه

(1)

.

ورواه ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة،

عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه.

رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، والبيهقي وغيرهم، واللفظ للنسائي

(2)

.

[المحفوظ في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى]

(3)

.

(1)

مسند أبي داود الطيالسي (1318)، ومن طريق أبي داود الطيالسي أخرجه الخطيب البغدادي في تالي تلخيص المتشابه (320).

(2)

سيأتي العزو إليهم إن شاء الله تعالى في ثنايا التخريج.

(3)

جاء الحديث بثلاثة ألفاظ كما قدمتها بالمتن:

الأول: في النهي عن بيع ما ليس عند البائع، رواه يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، وهذا إسناده منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام. =

ص: 265

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثاني: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهذا من رواية يوسف بن ماهك، عن عبد الله ابن عصمة، عن حكيم بن حزام.

الثالث: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، جاءت من ثلاثة طرق:

ــ من رواية عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.

ــ ومن رواية عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام.

ــ ومن رواية عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه، بلفظ:«ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: لا تبعه حتى تقبضه» .

وإليك بيان ما أجمل من هذه الطرق.

الحديث رواه أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.

أخرجه ابن أبي شيبة (20499)، وأحمد (3/ 402)، والترمذي (1232)، والنسائي في المجتبى (4613)، والسنن الكبرى (6206)، والطبراني في المعجم الكبير (3099)، والبيهقي في السنن (5/ 317) من طريق هشيم بن بشير.

وأخرجه أبو داود (3503) والطبراني في الكبير (3098) من طريق أبي عوانة،

وأخرجه أحمد (3/ 402) وابن ماجه (2187)، والطبراني في الكبير (3097)، والبيهقي في السنن (5/ 267)، وابن عساكر في تاريخ دمشق عساكر (15/ 107) من طريق شعبة،

ثلاثتهم عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.

وتابع أيوب أبا بشر متابعة تامة.

فقد أخرجه أحمد (3/ 402) والترمذي (1233، 1235)، والطبراني في الكبير (3100، 3102، 3103، 3104، 3105)، وفي الصغير (770)، واليهقي في السنن (5/ 267، 339) من طريق أيوب، عن يوسف بن ماهك به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (من 3137 إلى 3146) من طرق عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام به. قال الترمذي: وهذا حديث مرسل، إنما رواه ابن سيرين عن أيوب، عن يوسف ابن ماهك، عن حكيم بن حزام. =

ص: 266

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه عبد الرزاق (14212) أخبرنا معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن رجل أن رسول الله قال لحكيم بن حزام، وهذا مرسل أيضًا.

والحديث بهذا الطريق إسناده منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، كما ذكره أحمد. انظر جامع التحصيل (ص: 377)، ويكون حديث حكيم بلفظ:«لاتبع ما ليس عندك» ضعيف بهذا الإسناد.

وقد خالف يعلى بن حكيم، أبا بشر وأيوب، فرواه عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله ابن عصمة، عن حكيم بن حزام، فزاد في إسناده: عبد الله بن عصمة.

وكما خالف يعلى بن حكيم في إسناده، فقد خالف في متنه، فرواه بلفظ: إني أشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه.

رواه يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه:

رواه عنه هشام الدستوائي، واختلف على هشام فيه:

فرواه معاذ بن فضالة كما في المنتقى لابن الجارود (602) عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى هو ابن حكيم، قال: حدثني يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.

وخالف يحيى بن سعيد معاذ بن فضالة، فرواه أخمد (3/ 402): حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام، قال: يعني الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، أن يوسف بن ماهك أخبره، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم ابن حزام.

ومن طريق أحمد أخرجه المزي في تهذيب الكمال (12/ 309)، في ترجمة عبد الله بن عصمة.

وأخرجه ابن حزم في المحلى (8/ 519) من طريق خالد بن الحارث الهجيمي، عن هشام الدستوائي به.

وإذا حملنا الرجل المبهم على أنه يعلى بن حكيم لم يكن فيه فرق بين رواية معاذ بن فضالة عن هشام، وبين رواية يحيى بن سعيد، عن هشام.

وعلى فرض الاختلاف فالصحيح رواية معاذ بن فضالة، فقد تابع شيبان وأبان العطار هشامًا على ذكر يعلى بن حكيم:

فقد أخرجه أحمد كما في تهذيب الكمال (15/ 310)، وتنقيح التحقيق (1505)، =

ص: 267

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وابن الجاورد كما في المنتقى (602)، والبيهقي (5/ 313) كما في السنن من طريق شيبان، عن يحيى به بذكر يعلى بن حكيم، وعبد الله بن عصمة.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 41)، والدارقطني (3/ 8) من طريق أبان العطار، حدثني يحيى، عن يعلى به.

وخالفهما كل من أبي داود الطيالسي كما في مسنده (1318)

وعبد الوهاب بن عطاء كما في سنن البيهقي (5/ 131)، والتمهيد لابن عبد البر (13/ 332)، فروياه عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.

فهنا في هذا الطريق يرويه يحيى بن أبي كثير عن يوسف، دون ذكر يعلى بن حكيم.

وتابع عبد الوهاب وأبا داود الطيالسي كل من: عمر بن راشد، كما في مصنف عبد الرزاق (14214) قال: أخبرنا عمر بن راشد أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف به.

وحرب بن شداد كما في تاريخ بغداد (11/ 425) قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني يوسف بن ماهك.

والتصريح بالتحديث هنا وهم، لم يذكر إلا في هذا الطريق.

قال البيهقي: لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف، وإنما سمعه من يعلى بن حكيم، عن يوسف.

ورواه همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، واختلف عليه فيه:

فرواه ابن الجارود (602) والدارقطني (3/ 9) من طريق أبي جعفر الدارمي أحمد بن سعيد ابن صخر.

وابن حبان (4983) من طريق العباس بن عبد العظيم، كلاهما، عن حبان بن هلال، عن همام، أخبرنا يحيى بن أبي كثير، أخبرنا يعلى بن حكيم، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبد الله ابن عصمة حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه .. وذكر الحديث.

فهنا همام يروي الحديث بذكر يعلى بن حكيم بين يحيى ويوسف، وبذكر ابن عصمة بين يوسف وحكيم بن حزام.

وخالفهما زهير بن حرب، فرواه ابن حزم في المحلى (8/ 519) من طريق قاسم بن أصبغ، أخبرنا أحمد بن زهير بن حرب، أخبرنا أبي، أخبرنا حبان بن هلال، أخبرنا همام، أخبرنا يحيى ابن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه .. ». =

ص: 268

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فهنا صرح يوسف بن ماهك بسماع هذا الحديث من حكيم مباشرة دون ذكر عبد الله ابن عصمة، فخالف زهير بن حرب، رواية أبي جعفر الدارمي والعباس بن عبد العظيم وروايتهما أرجح، لموافقتهما رواية هشام الدستوائي وشيبان وأبان بن العطار عن يحيى بن أبي كثير بذكر عبد الله بن عصمة.

وقد ذكر عبد الحق في أحكامه طريق زهير بن حرب، فقال (3/ 237):«وروى همام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه فذكره، هكذا ذكر يعلى سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام، وهشام الدستوائي يرويه عن يحيى، فيدخل بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة، وكذلك هو بينهما في غير حديث، وعبد الله بن عصمة ضعيف جدًا، ذكر هذا الحديث الدارقطني وغيره» .

وقد بين ابن القطان الفاسي في كتاب الوهم والإيهام (2/ 318) أن هذه الرواية نقلها عبد الحق من كتاب ابن حزم في المحلى، ولم ينقلها من كتاب الدارقطني؛ لأن الموجود في سنن الدارقطني من طريق همام، أو من طريق هشام الدستوائي ليس فيه ذكر سماع يوسف بن ماهك من حكيم بن حزام، كما أن في روايتهما (همام وهشام) ذكر عبد الله بن عصمة في الإسناد.

فصار الحديث عن يحيى بن أبي كثير:

تارة يرويه يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله ابن عصمة، عن حكيم بن حزام، وهذا أرجحها. وقد رجحه البيهقي.

وتارة يرويه يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام. وهذا الرجل المبهم حملناه على أنه يعلى بن حكيم.

وتارة يرويه يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم ابن حزام. دون ذكر يعلى بن حكيم.

وقد اتفقت الطرق عن يحيى على ذكر عبد الله بن عصمة إلا في طريق لدى ابن حزم، وأظنه وهمًا.

كما اتفقت الألفاظ على أنه في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، ولم يرد في طريق منه ذكر: الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك.

وبناء عليه فالحديث اشتمل على لفظين: لفظ: لا تبع ما ليس عندك، لم يرد في جميع =

ص: 269

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طرقه عبد الله بن عصمة، وهو لفظ أبي بشر وأيوب، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.

ولعل هذا الطريق هو الذي جعل ابن حبان والله أعلم يقول في صحيحه (4983): «وهذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس بينهما ابن عصمة، وهو خبر غريب» . اهـ

والحديث بهذا الطريق إسناده منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، كما ذكره أحمد، انظر جامع التحصيل (ص: 377)، ويكون حديث حكيم بلفظ:(لاتبع ما ليس عندك) ضعيفًا بهذا الإسناد.

ولفظ آخر ليس فيه النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، وإنما فيه: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهو طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، وهذا الطريق هو المحفوظ فيه ذكر عبد الله بن عصمة في إسناده، ولم يرد طريق واحد يجمع اللفظين حتى أقول يحمل هذا على هذا، رواه بعضهم مختصرًا، وبعضهم تامًا، فإن وقف أحد من الباحثين على طريق واحد صحيح يجمع اللفظين كان القول بأنهما حديث واحد قولًا صحيحًا، وإلا كان الحديث بلفظ (لا تبع ما ليس عندك) على الانقطاع، والله أعلم.

وهناك اختلاف آخر على عبد الله بن عصمة في لفظ الحديث،

فرواية يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة فيها النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام،

ورواه عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة به في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، وهذا هو اللفظ الثالث في الحديث.

فقد رواه ابن جريج، واختلف عليه فيه:

فأخرجه أحمد (3/ 403) عن روح بن عبادة،

والنسائي في المجتبى (4602)، وفي الكبرى (6194) من طريق حجاج بن محمد.

والشافعي في مسنده (ص: 239)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (8/ 107) عن سعيد ابن سالم.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 38) من طريق عثمان بن عمر، أربعتهم عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه. هذا لفظ النسائي. =

ص: 270

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وخالف فيه كل من:

روح كما في مسند أحمد (3/ 403).

وسعيد بن سالم كما في مسند الشافعي (ص: 238) والبيهقي في المعرفة (8/ 107).

وحجاج بن محمد كما في سنن النسائي المجتبى (4601)، وفي الكبرى (6196).

وعاصم بن الضحاك بن مخلد كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 38) والطبراني في الكبير (3096)، والبيهقي في السنن (5/ 312) كلهم عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام به، ولفظ أحمد:«عن حكيم بن حزام، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأتيني - هكذا بإثبات الياء - أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه» .

وصفوان بن موهب وعبد الله بن محمد بن صيفي لم يوثقهما أحد، وذكرهما ابن حبان في الثقات، وقد توبعا في لفظ الحديث كما عرفت من رواية عطاء، عن عبد الله بن عصمة

ومع هذا الاختلاف في إسناده على ابن جريج، عن عطاء إلا أن الطريقين كليهما محفوظان فيما أرى، والله أعلم؛ لأن أحمد جمع الطريقين في إسناد واحد، فحين فرغ من إسناد عطاء الذي فيه عبد الله بن محمد بن صيفي، قال: قال عطاء: وأخبرنيه أيضًا عبد الله بن عصمة الجشمي، أنه سمع حكيم بن حزام يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنهما محفوظان.

وخالف عبد العزيز بن رفيع، ابن جريج وعبد الله بن محمد بن صيفي، فرواه عن عطاء ابن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه.

أخرجه ابن أبي شيبة (21328)، والنسائي في المجتبى (4603)، وفي الكبرى (6195)، والطبراني في الكبير (3110) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه، ولفظه:(ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: لا تبعه حتى تقبضه).

وعبد العزيز بن رفيع ثقة لكن تفرده بذكر حزام بن حكيم، ومخالفته لابن جريج، وهو من أخص أصحاب عطاء، واختلاف الناس في حزام بن حكيم، يجعل هذا الطريق شاذًا، والله أعلم.

واللفظ في هذه الطرق أخص من لفظ يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة، لأن فيه النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، وهو أمر مجمع عليه لم يختلف فيه أحد.=

ص: 271

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، نقل ذلك ابن القيم، وقال: وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعًا، انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (9/ 276).

فتلخص في لفظ الحديث ثلاثة ألفاظ:

الأول: في النهي عن بيع ما ليس عند البائع. وهذا إسناده منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام.

الثاني: النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهذا من رواية يوسف بن ماهك، عن عبد الله ابن عصمة، عن حكيم بن حزام.

الثالث: النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، جاءت من ثلاثة طرق:

من رواية عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن عصمة، عن حكيم بن حزام.

ومن رواية عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام

ومن رواية حزام بن حكيم، عن أبيه.

وعبد الله بن عصمة، قد اختلفوا فيه:

فقال فيه عبد الحق في أحكامه الوسطى (3/ 238): «عبد الله بن عصمة ضعيف جدًا» .

ولم يتعقب ابن القطان الفاسي عبد الحق في كتابه بيان الوهم والإيهام (310) بل قال في نفس الكتاب (2/ 320): مجهول.

ونقله الحافظ عنه في تهذيب التهذيب (5/ 281).

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 546): «رواه النسائي، ولكن في رجاله عبد الله ابن عصمة مجهول» . اهـ

وقال ابن حزم في المحلى (8/ 519): «عبد الله بن عصمة متروك» .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد على إسناد فيه عبد الله بن عصمة (9/ 124): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عصمة، وهو ثقة يخطئ» . اهـ

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: «وما أعلم لعبد الله بن عصمة جرحة إلا أنه ممن لم يرو عنه إلا رجل واحد، فهو مجهول عندهم، إلا أني أقول: إن كان معروفًا بالثقة والأمانة والعدالة فلا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد» .

قلت: عبد الله بن عصمة روى عنه أكثر من واحد، منهم يوسف بن ماهك، وعطاء بن أبي رباح وصفوان بن موهب، وكلهم رووا حديث البيع على خلاف بينهم في لفظه. =

ص: 272

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كما أن هذا الكلام من ابن عبد البر لم يشف صدري لأنه علق الحكم بكونه لا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد بشرط أن يكون معروفًا بالثقة والأمانة والعدالة، وكيف نعرف هذه الأمور إلا إذا صدر ذلك من إمام من أئمة الجرح والتعديل بالتوثيق، وعبد الله بن عصمة لم يوثقه إمام معتبر، وليس له إلا هذا الحديث وتوثيق الرواة ليس له إلا طريقان: أن ينص أحد أئمة الجرح والتعديل على أنه ثقة، وهذا غير متوفر هنا.

والطريق الثاني: أن ينظر في مروياته، وتقارن بمرويات غيره، فإذا وجد منه أنه يوافق الثقات في مروياته كان ذلك داعيًا إلى الاطمئنان إلى مروياته، فأما إذا خالف الثقات، أو كانت مروياته يسيرة وقد تفرد فيها، فلا يوثق من هذا حاله، وصاحبنا هذا أحاديثه يسيرة جدًا لا تكفي لسبر حاله عن طريق مروياته، والله أعلم.

وقال فيه الحافظ في التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، وقد توبع في هذا الحديث، فقد روى الحديث حزام بن حكيم عن أبيه، وسبق تخريجه إلا أن العلماء اختلفوا، هل لحكيم ولد يقال له حزام،

قال البخاري في التاريخ الكبير (3/ 116): «أنكر مصعب أن يكون لحكيم ابن يقال له حزام» . اهـ ولم يتعقبه بشيء.

وفي الإكمال لابن ماكولا (2/ 415): «حزام بن حكيم بن خويلد، يحدث عن أبيه حكيم ابن حزام، روى حديثه عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن زيد بن رفيع، عنه.

قال مصعب الزبيري: لم يكن لحكيم ابن يقال له حزام. وروى أبو الأحوص: سلام ابن سليم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه حديثًا في البيوع» اهـ

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 298): «حزام بن حكيم بن حزام، روى عن أبيه حكيم بن حزام، روى عنه زيد بن رفيع، سمعت أبي يقول ذلك» .

قلت: أبو حاتم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وابن حبان وحده ذكره في ثقاته (4/ 188).

كما تابع عبد الله بن محمد بن صيفي عبد الله بن عصمة أيضًا، إلا أن لفظ هاتين المتابعتين إنما هو في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، وهي توافق لفظ عبد الله بن عصمة من رواية عطاء بن أبي رباح، ولهذا أجدني أميل إلى أن الراجح من لفظ حديث حكيم بن حزام إنما هو في النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، لما يلي:

أولًا: لأن عبد الله بن عصمة قد اختلف عليه في لفظه، والحديث واحد، والقصة =

ص: 273