الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المانع إنما هو لفقد شرط: وهو القدرة على تسليم المبيع، فإذا تحقق ذلك ارتفع المانع.
القول الرابع:
لا يصح بيع المغصوب على غير غاصبه؛ لعجز البائع بنفسه عن تسليم المبيع، وهو قول للشافعية
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
[م-333] فإن عجز المشتري عن أخذه من يد الغاصب، فاختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول:
لا خيار له إن كان عالمًا بالحال، إلا أن يكون عجزه لضعف عرض له، أو قوة عرضت للغاصب، فحينئذ له الخيار على الصحيح من مذهب الشافعية
(3)
.
القول الثاني:
له الفسخ مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة
(4)
.
الراجح:
أرى جواز بيع المغصوب على غير غاصبه بشروط:
أولا: أن يكون المشتري قد دخل على بينة.
ثانيًا: أن يكون المغصوب مما يجوز بيعه قبل قبضه؛ أي ليس فيه حق توفية،
(1)
قال في روضة الطالبين (3/ 356): «وإن باعه من قادر على انتزاعه صح على الأصح» . فقوله: «على الأصح» إشارة إلى ما يقابله.
(2)
الإنصاف (4/ 294).
(3)
روضة الطالبين (3/ 356).
(4)
قال في الإنصاف (4/ 294): «فعلى المذهب لو عجز عن تحصيله فله الفسخ» .
فلو أن الغاصب غصب صبرة من الطعام، وكان المغصوب منه يملك أصواعًا منه لم يستوفه بعد، لم يجز للمالك أن يبيعه على غير غاصبه قبل أن يستوفيه.
ثالثًا: وألا يكون العوضان من الأصناف الربوية؛ لاشتراط التقابض في بيعها.
رابعًا: أن يكون المشتري قادرًا على أخذه بلا مئونة، ومشقة كبيرة.
خامسًا: أن يكون الغاصب مقرًا بغصبه؛ لأنه إذا لم يكن مقرًا بالغصب كان الأمر مجرد دعوى، فإذا توفرت هذه الشروط صح البيع، فإن تمكن من استلام المبيع، وإلا فله الفسخ.
* * *