الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهاء، ولا خلابة
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
فلم يحجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ماله، وأباح له التصرف فيه، ولو كان الحجر واجبًا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يبيع، وهو مستحق المنع منه.
وقد ناقشت قول أبي حنيفة، وجواب أهل العلم عليه في مسألة متقدمة، في الحجر على الكبير، فأغنى عن إعادته هنا.
الدليل الثالث:
(ح-264) ما رواه ابن ماجه، قال: ثنا مروان بن محمد، ثنا عبد العزيز ابن محمد، عن داود بن صالح المدني، عن أبيه، قال:
سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض
(3)
.
[إسناده حسن]
(4)
.
فحصر قيام البيع بقيام الرضا، ومفهومه: أنه لا يقوم البيع بانعدام الرضا، ولا يجتمع الإكراه والرضا.
وجه قول الجمهور:
الوجه الأول:
الإكراه على البيع قسمان: إكراه بحق، وإكراه بغير حق، وهذا من الإكراه
(1)
المسند (3/ 217).
(2)
سبق تخريجه، انظر (ح 42).
(3)
سنن ابن ماجه (2185).
(4)
سبق تخريجه، انظر (ح 43).