الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
قال مالك: من حط من سعر السوق أقيم
(1)
.
واختلف أصحابه في تفسير ذلك:
فقيل: من حط من الثمن، ومعنى هذا: أنه يجوز الزيادة في الثمن عن سعر السوق، وهذا اختيار ابن عبد البر
(2)
، وأبي الوليد الباجي في المنتقى
(3)
، والزرقاني في شرحه على الموطأ
(4)
.
وقيل: من حط من المثمن، ومعنى هذا: أنه يجوز الحط من الثمن عن سعر السوق، وهذا ما اختاره ابن وهب
(5)
، وابن رشد الجد
(6)
،
والقاضي
(1)
المعيار المعرب (6/ 409)، الكافي لابن عبد البر (ص: 360).
(2)
قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 360): «ولم ير مالك رحمه الله أن يخرج أحد من السوق، إن لم ينقص من السعر، قال: وحسبه من كره الشراء منه اشترى من غيره» اهـ يعني: إذا زاد على أهل السوق فمن كره الشراء منه اشترى من غيره. وانظر الاستذكار (20/ 74).
(3)
المنتقى (5/ 17 - 18).
(4)
شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 381).
(5)
جاء في الاستذكار (20/ 73) عن ابن وهب أنه قال: «سمعت مالك بن أنس يقول: لا يسعر على أهل الأسواق، فإن ذلك ظلم، ولكن إذا كان في السوق عشرة أصوع، فحط هذا صاعًا، أمر أن يخرج من السوق» .
(6)
وما نسبه ابن رشد إلى القاضي عبد الوهاب البغدادي مخالف لما كتبه عبد الوهاب نفسه في كتابه المعونة، انظر نصه في الحاشية التالية.
عبد الوهاب البغدادي
(1)
، وابن ناجي، والونشريسي
(2)
وغيرهم.
واستدلوا على صحة هذا التفسير، بأن ابن وهب سمعه من مالك، قال ابن وهب:«سمعت مالك بن أنس يقول: لا يسعر على أهل الأسواق، فإن ذلك ظلم، ولكن إذا كان في السوق عشرة أصوع، فحط هذا صاعًا، أمر أن يخرج من السوق»
(3)
.
(ث-40) وقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال:
وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة، فقال: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مدين. فقال: تبتاعون بأبوابنا،
(1)
جاء في كتابه المعونة (2/ 1035) فإنه قال بعدما أن ذكر تحريم التسعير، قال:«فإذا ثبت ذلك - يعني من تحريم التسعير - فالذي يخاف ضرره بعقد التسعير: هو الزيادة فيه، وهذا يمكن حسمه، بأن يقال لمن حط السعر: إما أن تلحق بالناس، وإما أن تنصرف، ومثاله: أن يكون بيع الناس مثلًا للخبز عشرة أرطال بدرهم، فيبتدئ هو البيع على ثمانية، فيقال له: إنا لا نسعر عليك، ولا يلزمك البيع بما لا تختار، ولكن نأمرك بأن لا تضر بالناس تغلي الأثمان زيادة على بيع غيرك؛ لئلا يقتدي الباقون بك، فيضر ذلك بالناس، فإما بعه على بيعهم، وإلا أزلنا الأضرار عن الناس بصرفك عنهم، وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لحاطب بن أبي بلتعة مثل ذلك» . اهـ
(2)
قال ابن ناجي في شرح الجلاب (ورقة 120 ظ)«ومن حط سعرًا أمر بإلحاقه بسعر أهل السوق، فإن أبى أخرج منها. يعني: إذا نقص، كما إذا كان الناس يبيعون ثلاثة أرطال بدرهم، فباع هو رطلين بدرهم، وأما العكس فإنه جائز إذ لا يلام أحد على المسامحة في البيع» اهـ نقلًا من حاشية التفريع لابن الجلاب (2/ 168)، وانظر قول الونشريسي في المعيار المعرب (5/ 84).
(3)
الاستذكار (20/ 73).