المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والدكتور نزيه حماد (1) ، ونسب هذا القول لبعض العلماء المتقدمين كالإمام - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعةفي بيع الأعمى وشرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع المغيبات في الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌خلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السادسةفي بيع ما مأكوله في جوفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحب المشتد في سنبله

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه كونه من الغرر:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيفي بيع الأنموذج

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثفي حكم البوفيه المفتوح

- ‌المطلب الرابعفي بيع اللبن في الضرع

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته:

- ‌وقد يناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجة من فرق بين الشاة الوحدة وبين الغنم الكثير:

- ‌القول الرابع: رأي ابن تيمية وابن القيم

- ‌المطلب الخامسبيع الحمل في البطن

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأما الدليل الخاص فهو

- ‌المسألة الأولىبيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القائلين بالمنع دليل وتعليل:

- ‌أما الدليل:

- ‌وأما التعليل:

- ‌دليل من قال: يجوز استثناء الحمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةبيع الحيوان بشرط الحمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌تعليل من قال لا يجوز:

- ‌تعليل من فرق بين الجارية والبهائم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب السادسفي بيع الصوف علي الظهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويجاب:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال أو في أيام يسيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب السابعفي بيع شاة غير معينة من قطيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ملخص الأقوال:

- ‌حجة القائلين بالمنع:

- ‌حجة القائلين بالجواز:

- ‌حجة القائلين بالجواز إذا كان المبيع اثنين أو ثلاثة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثامنفي بيع النوى في التمر

- ‌المطلب التاسعفي بيع المسك

- ‌المسألة الأولىفي طهارة المسك

- ‌والجواب الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي بيع المسك في فأرته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المسك، وهو في وعائه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌دليل من قال: يجوز إن فتح الفأرة ونظر إلى المسك ولو لم يخرجه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب العاشرفي بيع المنابذة والملامسة

- ‌التفسير الثاني:

- ‌التفسير الثالث:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الثالث: مذهب الشافعية، ولهم في تفسير المنابذة ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث: تفسير الحنابلة:

- ‌وعلة التحريم عند الشافعية:

- ‌المطلب الثاني عشرفي النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌المسألة الأولىفي‌‌ تعريف عسب الفحلوعلاقته ببيع الغرر

- ‌ تعريف عسب الفحل

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع عسب الفحل

- ‌دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ ضربة الغائص

- ‌المسألة الأولىتعريف ضربة الغائص

- ‌المسألة الثانيةفي بيع ضربة الغائص وقنص الصائد

- ‌وجه الفساد في هذا البيع:

- ‌المطلب الرابع عشرالثنيا المجهولة في البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌دليل من قال: يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من فرق بين الرطل والأرطال:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامس عشرفي عقد التأمين

- ‌تمهيدفي تعريف التأمين وعلاقته ببيع الغرر

- ‌تعريفه التأمين اصطلاحا

- ‌تعريف نظام التأمين:

- ‌تعريف التأمين كعقد:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المسألة الأولىعناصر عقد التأمين

- ‌المسألة الثانيةخصائص عقد التأمين

- ‌الأول: أنه عقد معاوضة

- ‌الثاني: أنه عقد ملزم للطرفين

- ‌الثالث: أن عقد التأمين عقد احتمالي

- ‌الرابع: يعتبر التأمين من عقود الإذعان

- ‌المسألة الثالثةفي أنواع التأمين التجاري

- ‌الأول: التأمين على الممتلكات

- ‌الثاني: التأمين على المسؤولية

- ‌الثالث: التأمين ضد الإصابات الجسدية أو المرض

- ‌الرابع: تأمين الزواج أو تأمين الأولاد

- ‌الخامس: التأمين على الحياة

- ‌الأول: تأمين لحال الوفاة، وله ثلاث صور:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة: تأمين البقاء

- ‌القسم الثاني: التأمين على الحياة لحالة البقاء

- ‌القسم الثالث: التأمين المختلط

- ‌السادس: إعادة التأمين

- ‌المسألة الرابعةحكم التأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة وجود الغرر الفاحش:

- ‌الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين

- ‌ورد هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الوجه الثاني: التسليم بأن عقد التأمين فيه غرر، ولكنه غرر غير مؤثر

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثالث: التسليم بأن التأمين فيه غرر كثير، والأصل فيه التحريم، ولكن أباحته الحاجة

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌الدليل الثاني للقائلين بتحريم التأمين التجاري

- ‌ويناقش هذا الكلام:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الرابع للمانعين من التأمين التجاري

- ‌وجه كون التأمين فيه أكل مال الغير بالباطل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس للمانعين:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السادس للمانعين:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌دليل القائلين بجواز التأمين التجاري

- ‌الدليل الأول:

- ‌مناقشة هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ورد هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌والدليل على وجود الشبه بينهما:

- ‌ورد هذا:

- ‌الفارق الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الفارق الثاني بين شركات التأمين التجاري والتعاوني:

- ‌مناقشة هذا الفارق:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة:

- ‌ونوقش هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأمين على الحياة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسةفي التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)

- ‌حقيقة التقاعد:

- ‌الحكم الفقهي لنظام التقاعد:

- ‌وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد:

- ‌والدليل على ذلك:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الجواب على رد المجمع:

- ‌المسألة السادسةفي التأمين التعاوني

- ‌الحكم الأولفي‌‌ تعريف التأمين التعاونيوبيان أقسامه

- ‌ تعريف التأمين التعاوني

- ‌الأولى: التأمين التعاوني البسيط

- ‌الثانية: التأمين التعاوني المركب

- ‌طبيعة عقد التأمين التعاوني المركب:

- ‌الحكم الثانيفي حكم التأمين التعاوني

- ‌دليل من قال بجواز التأمين التعاوني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويمكن مناقشة هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الأولخلاف العلماء في بيع الضال والمفقود

- ‌دليل الجمهور على عدم صحة بيع العبد الآبق

- ‌الدليل الأول:

- ‌ووجه الغرر في هذا البيع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد ونحوهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيفي بيع السمك في الماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من أجاز بيع السمك في البركة

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وقد فسره العلماء بتفسيرين:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل ابن تيمية وابن القيم على جواز بيع المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابعفي بيع المغصوب

- ‌المسألة الأولىبيع المغصوب على غاصبه

- ‌المسألة الثانيةبيع المغصوب على غير غاصبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجهه:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامسبيع ما ليس عند البائع

- ‌الفصل الأولالأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في تفسير حديث (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌القول الأول:

- ‌وأجاب ابن تيمية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي بيع مالا يملكه البائع

- ‌الفرع الأولأن يكون المبيع حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب النووي:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌يجاب عن ذلك بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌دليل الشافعي على جواز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجاب الجمهور:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثاني لابن تيمية:

- ‌المناقشة:

- ‌دليل من قال: يصح بلفظ البيع، ولا يصح بلفظ السلم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيأن يكون المبيع مؤجلا

- ‌الفرع الأولأن يبيع ملك غيره لحظ مالكه

- ‌الفرع الثانيأن يبيع ملك غيره لحظ نفسه

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المطلب السادسفي النهى عن القمار

- ‌المسألة الأولىتعريف القمار وعلاقته بالغرر

- ‌تعريف القمار اصطلاحًا

- ‌علاقة القمار بالغرر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم القمار

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما السنة:

- ‌المسألة الثالثةالحكمة من تحريم القمار

- ‌المسألة الرابعةالمعاملات المحرمة بسبب القمار

- ‌المطلب الأولتعريف الحوافز المالية في المعاملات التجارية

- ‌تعريف الحوافز المالية اصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيالأصل في الحوافز التجارية

- ‌المطلب الرابعفي صور الحوافز التجارية وبيان حكمها

- ‌الصورة الأولىأن تبذل الحوافز بلا مقابل

- ‌الصورة الثانيةأن يكون بذل الحافز مشروطًا بالشراء

- ‌المسألة الأولىربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةربط السلعة بهدية مجهولة

- ‌القسم الأولأن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيأن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةأن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم

- ‌فرعلو كان السحب على أموال المتبرعين لجهة خيريه

- ‌الحال الثانيةألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ونوقش هذا الشرط:

- ‌ورد هذا:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثالثةأن يكون بذل الهدية دون وعد سابق على الشراء

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم مطلقًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالتفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الخامسةبطاقات التخفيض

- ‌المسألة الأولىالتعريف ببطاقات التخفيض وبيان أقسامها

- ‌تعريفها:

- ‌النوع الأول: بطاقة التخفيض العامة:

- ‌النوع الثاني: بطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الفرق بين بطاقة التخفيض العامة وبطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الثانيةتوصيف العلاقة بين أطراف البطاقة

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين جهة الإصدار:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة الإصدار وبين المستهلك (حامل البطاقة):

- ‌السبب الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌السبب الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين المستهلك:

- ‌المسألة الثالثةحكم بطاقات التخفيض العامة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌أولا: الأهداف:

- ‌ثانيا: فوائد البطاقة:

- ‌ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين:

- ‌المسألة الرابعةحكم بطاقات التخفيض الخاصة

- ‌القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالبيوع المنهي عنها من أجل الضرر

- ‌تمهيدفي تعريف الضرر

- ‌تعريف الضرر اصطلاحًا

- ‌معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌المبحث الأولالأمور التي نهي عنها حماية أو نفعًا للسوق

- ‌الفرع الأولفي الاحتكار

- ‌تعريف الاحتكار اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌محترزات التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف الاحتكار في هذا العصر:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر: من الآثار

- ‌الدليل الثاني عشر: من المعقول:

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌الدليل الأول:

- ‌المسألة الثالثةفي شروط الاحتكار

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌المسألة الرابعةما يجري فيه الاحتكار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي إجبار المحتكر على بيع ماله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةإذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ووجه ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السابعةفي إخراج الطعام من بلد إلى آخر

- ‌ووجهه:

- ‌الفرع الثانيمنع البيع بأقل من سعر السوق حماية له

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: إن زاد أو نقص عن سعر السوق لم يجز

- ‌ويجاب عن اعتراض الشافعي:

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق منع، وإن نقص جاز

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق جاز، وإن نقص منع

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحماية السوق عن طريق تسعير السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بجواز التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب التسعير على محتكري بيع السلع

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةالحالات التي يسوغ فيها التسعير

- ‌الفرع الرابعحماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا من جهة المعنى:

- ‌القول الثاني:

- ‌ومن جهة المعنى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌المسألة الخامسةحكم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةشروط تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌الشرط السابع:

- ‌الشرط الثامن:

- ‌الشرط التاسع:

- ‌المسألة السابعةالحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: العقد صحيح

- ‌وجه من قال: العقد باطل

- ‌المسألة الثامنةحكم الشراء للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وجه من قال: يجوز الشراء لهم:

- ‌المسألة العاشرةهل ينصح الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يشير عليه

- ‌دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح في هذه المسألة:

الفصل: والدكتور نزيه حماد (1) ، ونسب هذا القول لبعض العلماء المتقدمين كالإمام

والدكتور نزيه حماد

(1)

، ونسب هذا القول لبعض العلماء المتقدمين كالإمام إسحاق بن راهوية، ولا يثبت عنه

(2)

.

‌الوجه الثاني:

أن الفقهاء المتقدمين عندما منعوا أخذ العوض على الضمان إنما منعوه في باب ضمان الديون، وهو الذي قد يؤدي إلى الربا باعتبار أن المضمون قد يعجز عن السداد، فيقوم الضامن بالسداد عنه، ويكون العوض حينئذ من قبيل القرض الذي جر نفعًا للمقرض وحده، فهذا هو الضمان الذي حرم العلماء أخذ العوض عليه، وليس الضمان في التأمين من هذا النوع؛ لأنه ليس فيه

(1)

قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد (ص: 284).

(2)

جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور (2299): «قال سفيان: إذا قال رجل لرجل: اكفل عني، ولك ألف درهم: الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم.

قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئًا بحق.

قال إسحاق: ما أعطاه من شيء فهو حسن».

وقد نقل هذه العبارة بحروفها ابن المنذر. فهذا النص في الحقيقة لا يجعل الباحث يجزم بأن مذهب إسحاق جواز أخذ المعاوضة على الضمان، لأن قوله: ما أعطاه من شيء فهو حسن يدخل في باب المكافأة غير المشروطة، وليس على سبيل المعاوضة. وإذا كانت المكافأة على القرض من غير شرط ولا عرف مقبولة، فكيف بالضمان، فتأمل.

وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشة أخذ العمولة على الضمان في كتاب الربا عند الكلام على المعاملات المصرفية، في مبحث مستقل أبسط فيه ما أوجزته هنا، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

ص: 170

مدين أصلًا، وإنما فيه التزام بجبر الضرر مقابل عوض مالي، والتزام مثل هذا لا يوقع في الربا.

لهذا لا أرى مانعًا من أخذ العوض على الضمان إذا لم يترتب على ذلك محذور شرعي، وإذا ترتب على ذلك محذور شرعي منع لا من أجل الضمان، ولكن لأن المعاملة تؤدي إلى الوقوع في ذلك المحذور مثله تمامًا سائر المعاملات المباحة إذا ترتب عليها محذور شرعي منعت، وينبغي أن يكون المنع في أخذ العمولة على ضمان الديون محل اتفاق بين الفقهاء حيث لم يخالف في ذلك أحد من العلماء المتقدمين، ومن حكا من المتأخرين جوازه فهو محجوج بالإجماع، وما حكي عن إسحاق ابن راهوية فلا أظن أنه يخرق الإجماع لعدم فهم المتأخرين لقول إسحاق، وربما كان العذر للمشايخ أنهم لم يقفوا على عبارة إسحاق، أما وقد طبع كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج فأعتقد أن كثيرًا منهم سوف يراجع قوله. وهذا هو الظن فيهم.

وبناء على هذا فيجوز أخذ العوض على الضمان في الحالات التالية:

الحال الأولى: إذا كان الضمان تبعًا، ولم يكن مفردًا بالذكر، ولا مخصوصًا بالأجر. كما لو اشترى الإنسان سلعة، وكانت مضمونة لمدة معينة مقابل زيادة في القيمة، فإن الضمان هنا تابع، وليس مستقلًا فلا أرى مانعًا من جواز تلك الزيادة في القيمة في مقابل الضمان، وجوازه ليس لأنه تابع فقط، بل لأن أخذه لا يؤدي إلى قرض جر نفعًا، ولو أدى إلى ذلك لحرم ولو كان تابعًا بدليل حديث القلادة.

الحال الثانية: يجوز أخذ العوض على الضمان إذا لم يكن ناشئًا عن دين أصلًا، وذلك مثل تغطية الإصدار في طرح الاكتتاب. وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الكلام على سوق المال.

ص: 171

الحال الثالثة: يجوز أخذ العوض على الضمان فيما لو كان الكفيل مدينًا للمكفول بمثل المال المضمون، وهو ما يسمى بالضمان المغطى، فإن هذا لا يؤول إلى قرض جر نفعًا سواء سمينا هذه الصورة بالضمان، أو اعتبرناها وكالة بالدفع، وإن كنت أميل إلى اعتبار العقد من عقود الضمان؛ لأن الضمان في حالة كون قيمته مغطاة لا يخرج عن الضمان

(1)

.

(1)

والدليل على أن الضمان المغطى هو من باب الضمان، وليس من باب الوكالة مجموعة أدلة منها:

الدليل الأول: أن الوكالة عقد جائز، وهذا عقد لازم.

الدليل الثاني: أن الفرق بين الضمان والوكالة، أن الوكالة نيابة في الأداء فقط، وذمة الوكيل ليست مشغولة بالدين. أما الضمان فهو نيابة في التحمل فذمته مشغولة في تحمل الدين.

الدليل الثالث: أن العلاقة بين المستفيد وبين البنك علاقة ضمان مطلقًا لا يختلف في ذلك أحد، والمصرف إنما ضمن العميل لصالح المستفيد، فرجع إلى أن العميل مضمون عنه ولا بد؛ لأن عقد الضمان في خطاب الضمان أطرافه ثلاثة فسقط التكييف بأن خطاب الضمان بالنسبة للمستفيد كفالة، وبالنسبة للعميل هو عقد وكالة.

الدليل الرابع: أن المصرف لو كان وكيلًا لم يضمن المال الذي قبضه من العميل غطاء للضمان فيما لو هلك بلا تعد ولا تفريط، والواقع أن المصرف ضامن للمال الذي استلمه مطلقًا.

الدليل الخامس: أن هذا الغطاء هو قرض في ذمة المصرف؛ لأن المصرف يأخذه ويتملكه، ويستثمره، فيكون التكييف حقيقة: أن الضامن مدين للمضمون عنه بمثل مال الضمان إن كان خطاب الضمان مغطى كليًا، أو مدين ببعضه إن كان جزئيًا، ثم تحدث المقاصة بين الدينين إن تحمل المصرف دفع قيمة الضمان؛ لأن المال المغطى لا يكون مجمدًا لا يتصرف فيه البنك حتى يكون وكيلًا نائبًا عن المالك، ولذا أرى أن خطاب الضمان هو عقد كفالة مطلقًا غطي أو لم يغط، وجواز أخذ العوض على الضمان إذا كان مغطى بالكلية جائز ليس لأنه خرج عن كونه من عقود الضمان، وإنما لأن الضمان فيه لا يؤول إلى قرض جر نفعًا، والله أعلم.

ص: 172