الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحقيق الأمان للمستأجر على الشيء المحروس، واطمئنانه إلى استمرار سلامته من عدوان شخص، أو حيوان يخشى أن يسطو عليه
…
فكذا الحال في عقد التأمين يبذل فيه المستأمن جزءًا من ماله في سبيل الحصول على الأمان من نتائج الأخطار التي يخشاها»
(1)
.
واعترض على هذا الاستدلال:
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «قياس عقود التأمين على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضًا، ومن الفروق: أن الأمان ليس محلًا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط، ومبلغ التأمين، وفي الحراسة: الأجرة، وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس»
(2)
.
(3)
.
(1)
أسبوع الفقه الإسلامي (ص: 403).
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 2/ص: 647).
(3)
الغرر وأثره في العقود (ص: 653).