الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
يبيع كيف يشاء، سواء باع بأقل من السوق، أو بأكثر منهم، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، وابن حزم
(3)
.
القول الثاني:
يلزم أن يبيع كما يبيع الناس، فإن زاد، أو نقص عن أهل السوق منع من ذلك.
وهذا رأي ابن جزي
(4)
، وأبو الحسن بن القصار من المالكية
(5)
، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(6)
، رجحه ابن تيمية
(7)
.
وقد نسبه بعضهم إلى ابن عمر رضي الله عنه
(8)
.
(1)
مختصر المزني (ص: 102).
(2)
جاء في الإنصاف (4/ 338): «ويحرم قوله: بع كالناس على الصحيح من المذهب، وفيه وجه: لا يحرم» . وانظر الإقناع (2/ 76)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26).
(3)
قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 1555): «وجائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر - ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا للسلطان» .
(4)
قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص:169): «ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس» .
(5)
حكاه عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 92)، وابن القيم في الطرق الحكمية (ص: 372).
(6)
الإنصاف (4/ 338).
(7)
جاء في الإقناع (2/ 76): «وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن المثل، وقال: لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد» . وانظر الإنصاف (4/ 337)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26).
(8)
البيان والتحصيل (9/ 314).