الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التأمين في الإسلام فلا يقوم على اشتراط دفع أقساط سابقة، ولا يعطى المصاب بالجائحة إلا أساس حاجته، وبمقدار ما يجبر كسره، ويفرج ضائقته»
(1)
.
ويناقش هذا:
بأن دور الزكاة دور تأميني في المجتمع في محاربة آثار الفقر، هذا أمر لا شك فيه، ولكن الزكاة لا تعوض المصاب إلا إذا أصابه فقر، وتعطيه قدر ما يسد فقره وحاجته، ولا تجعل منه غنيًا، وأما التأمين التعاوني والتجاري فهما يعوضان المصاب ولو لم يصبه فقر؛ لأن الغرض منه هو رده إلى مستواه السابق من الغنى والكفاءة الإنتاجية، فالهدف من التأمين التجاري والتعاوني هدف اقتصادي تنموي، من رفع الكفاءة الاقتصادية في المجتمع، ومنع الكوارث الاقتصادية.
الراجح:
إذا كنت رجحت جواز التأمين التجاري على البضائع، فهذا من باب أولى، وما منع منه التأمين التجاري يمنع منه التأمين التعاوني إذ لا فرق، فلا أرى جواز التأمين على الحياة، ولو كان بصورة التأمين التعاوني؛ لأن حقيقة العقد فيه أنه من عقود المعاوضات إلا أن يكون المدفوع للمؤمن ليس نقودًا، بحيث يخرج العقد عن كونه دراهم بدراهم مع التفاضل والتأجيل، والله أعلم.
* * *
(1)
دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية، ضمن كتاب الاقتصاد الإسلامي (ص: 261 - 262) نقلًا من كتاب الخطر والتأمين لرفيق المصري (ص: 92).
الفرع الثاني
الغرر بسبب عدم القدرة على عدم التسليم
سبق لنا في الفصل السابق أن تناولنا أحكام المسائل التي ترجع إلى الغرر بسبب الجهالة، سواء كانت الجهالة بالثمن، أو كانت الجهالة بالمثمن. ونتناول في هذا الفصل إن شاء الله تعالى قسمًا آخر من الغرر يرجع إلى عدم القدرة على تسليم المعقود عليه، من ذلك:
(1)
بيع الآبق والشارد.
(2)
بيع الطير في الهواء، والسمك في الماء.
(3)
بيع المعدوم.
(4)
بيع المغصوب.
(5)
بيع الرجل ما ليس عنده.
(6)
بيوع القمار.
* * *