الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تبنه إلا أن يكون رآه، وهو في سنبله قائمًا، وحزره، وألا يفرد الحنطة في سنبلها في الشراء دون السنبل على الجزاف. ومثله الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف، ويجوز كل ذلك بالكيل
(1)
.
القول الثاني:
لا يجوز بيع الحب في سنبله، وهو الجديد من قول الشافعي
(2)
.
وإذا كان للمبيع كمام واحد لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والبيض جاز بيعه في قشره. وأما ما له كمامان: كالجوز واللوز والباقلاء: أي الفول فيباع في قشره الأسفل؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته، ولا يصح في الأعلى
(3)
.
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 16 - 17)، الخرشي (5/ 24)، منح الجليل (4/ 469).
قال في مواهب الجليل (4/ 280): «يجوز بيع الحنطة في سنبلها، سواء كان السنبل قائمًا لم يحصد، أو حصد، ويجوز بيعها في تبنها بعد الحصاد والدراس إن كان ذلك بكيل، كأن يشتري منه كل قفيز بكذا ..... قال في المنتقى: إنه لا يجوز أن تنفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل على الجزاف، ما دام فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس، ولم ينفعه الماء فجائز» . وانظر من الكتاب نفسه (4/ 500).
وقال الباجي في المنتقى (4/ 220): «لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل، وكذلك الجوز، واللوز، والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس، ولم ينفعه الماء، فجائز وكذلك الباقلاء والجوز» .
(2)
المهذب (1/ 264)، وانظر مغني المحتاج (2/ 90).
(3)
السراج الوهاج (ص: 200)، وانظر المجموع (9/ 351 - 352)، منهاج الطالبين (1/ 51).