الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجتمع على تحريمها
(1)
.
ومستند الإجماع:
(ح-237) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
(2)
.
[إسناده حسن، وسبق تخريجه]
(3)
.
وفي الباب حديث حكيم بن حزام وغيره، وقد سبق تخريجها في الفصل الأول.
وفي هذا البيع محذوران شرعيان:
الأول: أنه باع ما لا يملك، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو مأذونًا له في بيعه، ومثل هذا البيع لا يجوز؛ لأنه قد يحصل على المبيع، وقد لا يحصل عليه، فيكون في ذلك نوع من الغرر.
(1)
التمهيد (14/ 216)، وانظر في مذاهب الأئمة ما يأتي:
مذهب الحنفية: فتح القدير (6/ 336)، المبسوط (13/ 70)، بدائع الصنائع (5/ 147).
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (2/ 101 - 102)، كفاية الطالب (2/ 236)، الذخيرة (5/ 134).
وفي مذهب الشافعية: انظر المهذب (1/ 262).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (4/ 145)، الكافي (2/ 20 - 21).
(2)
مسند أبي داود الطيالسي (2257).
(3)
انظر (ح -232).
قال ابن القيم: «وأما قوله: «لا تبع ما ليس عندك» فمطابق لنهيه عن بيع الغرر؛ لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله، بل قد يحصل له، وقد لا يحصل، فيكون غررًا، كبيع الآبق والشارد، والطير في الهواء، وما تحمله ناقته»
(1)
.
وعلى تقدير تحصيل السلعة، فقد يكون بثمن مثل الأول، أو أقل، أو أكثر، فإن أخذها من صاحبها بأكثر مما باعها به للأجنبي، فيضيع عليه الزائد، وهو سفه، وإن اشتراها من صاحبها بأقل مما باعها به، فإن الحزن يدخل على المشتري إذ كان يمكنه تحصيل السلعة بأقل مما اشترها به.
الثاني: أنه ربح فيما لم يضمن.
(ح-238) وقد روى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
(2)
.
[إسناده حسن].
* * *
(1)
تهذيب السنن (9/ 299).
(2)
مسند أبي داود الطيالسي (2257)، وقد سبق تخريجه، انظر (ح 232).