الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني:
(ح-232) روى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
= واحدة، وقد رواه عن عبد الله بن عصمة عطاء بن أبي رباح وجعله في النهي عن بيع الطعام، كما رواه حزام ابن حكيم وعبد الله بن محمد بن صيفي كذلك.
ثانيًا: أن عبد الله بن عصمة لم يشهد له في الإتقان، فلعله تصرف في لفظه، فاللفظ الموافق لرواية غيره أولى بالقبول من اللفظ المختلف فيه.
ثالثًا: أن النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى مجمع عليه، أو هو كالمجمع عليه، وهو محفوظ من أحاديث أخرى ثابتة سنأتي على ذكرها إن شاء الله في بابها من هذا الكتاب، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
رابعًا: أن ابن عباس كان إذا روى حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى كان يقول: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، فهذا ابن عباس على جلالة علمه وقدره لم يكن عنده شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع غير الطعام، ولو كان فيه شيء محفوظ عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ابن عباس بحاجة إلى قياس غير الطعام على الطعام.
(1)
مسند أبي داود الطيالسي (2257).
(2)
الحديث مداره على عمرو بن شعيب، فرواه أيوب، واختلف عليه فيه،
فقد أخرجه الطيالسي كما في إسناد الباب، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 267)، من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه النسائي في المجتبى (4631) وفي الكبرى (6227) من طريق معمر.
وأخرجه الحاكم (2/ 17) من طريق يزيد بن زريع.
وأخرجه البيهقي (5/ 336) من طريق يزيد بن إبراهيم، كلهم رووه عن أيوب، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وبعضهم قال: عن عبد الله بن عمرو بدلًا من قوله (عن جده). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وخالفهم ابن علية، فرواه أحمد (2/ 178)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي في المجتبى (4630) وفي الكبرى (6226) وابن الجارود في المنتقى (601) والبيهقي في السنن (5/ 267) وابن عبد البر في التمهيد (13/ 333) من طريق ابن علية، عن أيوب، عن عمرو ابن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو ....
ورواه ابن ماجه (1288) من طريق حماد بن زيد وابن علية جمعهما، فقال: عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وهذا إنما هو إسناد حماد.
والصواب ما رواه حماد بن زيد، ومعمر، ويزيد بن زريع، عن أيوب،
فقد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب، ولم يذكروا ما ذكره ابن علية، وإليك ما وقفت عليه منهم.
أخرجه أحمد (2/ 174 - 175) من طريق الضحاك بن عثمان.
وأخرجه أيضًا (2/ 205)، من طريق ابن عجلان.
وأخرجه النسائي في المجتبى (4629)، وفي السنن الكبرى (6225)، والدرامي (2560) من طريق حسين المعلم.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2777) من طريق مطر الوراق.
وأخرجه الطحاوي (4/ 46)، والدارقطني (3/ 74 - 75) من طريق عامر الأحول.
وأخرجه الطحاوي (4/ 46) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان.
وأخرجه الطحاوي (4/ 47)، والبيهقي في السنن (5/ 348) من طريق داود بن قيس، كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولم يذكروا ما ذكره ابن علية، عن أيوب.
ورواه داود بن أبي هند، واختلف عليه فيه:
فرواه الطحاوي (4/ 46) من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيعة.
ورواه ابن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (22033) عن داود بن أبي هند، عن عمرو ابن شعيب، أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمنوا.
وهذا الطريق فيه مخالفتان: الأولى الوقف، والثانية: الانقطاع. والطريق الأولى أولى بالحفظ لموافقته رواية الجماعة. =