الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
خلاف العلماء في بيع عسب الفحل
[م-324] اختلف العلماء في حكم بيع عسب الفحل، وإجارته للضراب.
فقيل: لا يجوز بيع عسب الفحل، ولا إجارته، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: لا يجوز بيعه، وتجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية
(2)
، وقول في مذهب الشافعية
(3)
.
واختار ربيعة جواز بيعه إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح
(4)
.
دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته
.
الدليل الأول:
(ح-214) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 139)، تبيين الحقائق (5/ 124)، العناية شرح الهداية (9/ 97)،
أسنى المطالب (2/ 30)، الإقناع للماوردي (ص: 92)، االمغني (4/ 148)، الإنصاف (4/ 301)، كشاف القناع (3/ 166)، الكافي (2/ 302).
(2)
التاج والإكليل (6/ 227)، الذخيرة (5/ 413)،حاشية الدسوقي (3/ 58).
(3)
المهذب (1/ 394)، الوسيط (4/ 158).
(4)
المدونة (3/ 438).
(5)
صحيح البخاري (2284).