الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل العاشر:
(ح-253) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الربيع ابن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه،
عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكرة بالبلد
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
الدليل الحادي عشر: من الآثار
.
(ث-33) روى ابن أبي شبية، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب،
عن ابن عمر، قال: الحكرة خطيئة
(3)
.
(1)
المصنف (4/ 301) رقم: 20395.
(2)
في إسناده ضعيفان:
الأول: الربيع بن حبيب، قال الحافظ في التقريب: ضعيف بسبب روايته عن نوفل ابن عبد الملك، قال أبو أحمد الحاكم: الحمل على نوفل.
الثاني: نوفل بن عبد الملك، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (10/ 437).
وقال أبو حاتم: مجهول. المرجع السابق.
والحديث أخرجه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (427)، والمطالب العالية (1412)، والمحاملي في أماليه (189)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 525) عن عبيد الله بن موسى به.
(3)
المصنف (4/ 301) رقم: 20390.
[صحيح].
(ث-34) وروى مالك في الموطأ، أنه بلغه،
أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا، فيحتكروه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء، والصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله
(1)
.
[البلاغ ضعيف؛ لأنه منقطع].
(ث-35) وروى مالك في الموطأ، أنه بلغه:
أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة
(2)
.
[ضعيف لكونه بلاغًا، والبلاغ منقطع].
(ث-36) وروى ابن أبي شيبة، قال: نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن قيس، قال:
قال قيس: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها، لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة
(3)
.
[رجاله ثقات إلا قيسًا والد عبد الرحمن، لم أقف له على ترجمة].
(ث-37) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم
(1)
الموطأ (2/ 651).
(2)
الموطأ (2/ 651).
(3)
المصنف (4/ 301) رقم 20393. وقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 301) حدثنا جرير، عن ليث، عن الحكم، قال: أخبر علي برجل احتكر طعامًا بمائة ألف، فأمر به أن يحرق.
وجرير هو ابن عبد الحميد، وليث هو ابن أبي سليم، ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا رضي الله عنه.