الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجه الثالث: أن يكتفي بنبذه عن رؤيته
(1)
.
وقد زاد النووي وجهًا آخر: فقال: المنابذة أن يراد به نبذ الحصاة
(2)
.
القول الثالث: تفسير الحنابلة:
بأن يقول: متى نبذت هذا الثوب فهو عليك بكذا، أو إن نبذت هذا الثوب فهو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا
(3)
.
والعلة في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة عند الحنفية:
ذكر الحنفية علتين:
الأولى: ما فيه من المخاطرة، حيث وقع العقد باللمس، والنبذ، يقول الجصاص: «بيع الملامسة: هو وقوع العقد باللمس، والمنابذة: وقوع العقد بنبذه إليه
…
فتكون هذه الأفعال عندهم موجبة لوقوع البيع، فهذه بيوع معقودة على المخاطرة، ولا تعلق لهذه الأسباب التي علقوا وقوع البيع بها بعقد البيع»
(4)
.
العلة الثانية: الجهالة، وهذا في حال ما إذا قال له: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، وقد علل بالجهالة ابن الهمام في فتح القدير
(5)
.
وأما علة النهي عند المالكية: الغرر الناتج عن الجهل بالمبيع وذلك لقيام اللمس والنبذ مقام الرؤية.
(1)
نهاية المحتاج (3/ 449).
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 155).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 14)، كشاف القناع (3/ 166)، المبدع (4/ 29)، الشرح الكبير (4/ 32).
(4)
أحكام القرآن (2/ 247 - 248).
(5)
فتح القدير (6/ 417).