الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السادس
في بيع الصوف علي الظهر
[م - 317] اختلف العلماء في بيع الصوف على ظهر الحيوان، وهو حي على ثلاثة أقوالك
القول الأول:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
القول الثاني:
يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط ألا يتأخر جزه أكثر من نصف شهر، وهذا مذهب المالكية
(4)
.
القول الثالث:
يجوز بشرط جزه في الحال، وهو وجه ضعيف عند الشافعية
(5)
، ورواية عن
(1)
حاشية ابن عابدين (5/ 63)، واعتبر بيع الصوف على الظهر بيعًا باطلًا، حيث صرح الحنفية بأنه لو سلمه الصوف، لا يمكن أن ينقلب صحيحًا. وانظر الجوهرة النيرة (1/ 201)، بدائع الصنائع (5/ 148، 168).
(2)
الأم (3/ 130)، وقال النووي في المجموع (9/ 397): «قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم
…
سواء شرط جزه في الحال، أم لا، هذا هو المذهب، والمنصوص، وبه قطع الجمهور». وانظر الحاوي (5/ 333).
(3)
المغني (4/ 147)، كشاف القناع (3/ 166).
(4)
وفي المدونة (4/ 550): «قال لي مالك: شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام، أو إلى عشرة أجل قريب، فلا أرى به بأسًا» . وانظر الكافي لابن عبد البر (ص: 331)، الخرشي (6/ 188)، مواهب الجليل (4/ 275).
(5)
قال النووي في المجموع (9/ 397): «وفيه وجه أنه يجوز - يعني بيع الصوف على الظهر- بشرط الجز في الحال، حكاه الرافعي، وهو شاذ ضعيف» .