الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول: مذهب الحنفية:
أن يتساوم البائعان السلعة، فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع، وهذا تأويل الحنفية
(1)
.
القول الثاني: مذهب المالكية:
أن يقوم النبذ مقام رؤيته ونشره، وهذا مذهب المالكية.
قال الإمام مالك في الموطأ: «والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا»
(2)
.
وجاء في الفواكه الدواني: «والمنابذة: أن ينبذ الرجل ثوب الآخر، ولا يلمسه، ولا ينشره، بل يلزمه الشراء بمجرد طرحه له من غير إحاطة بحاله»
(3)
.
الثالث: مذهب الشافعية، ولهم في تفسير المنابذة ثلاثة أوجه:
الأول: أن يجعل المتبايعان نفس النبذ بيعًا، قال النووي: وهذا تأويل الشافعي.
الوجه الثاني:
أن يقول: بعتك، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار، ولزم البيع، وهذا وجه عند الشافعية
(4)
.
(1)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 82)، البحر الرائق (6/ 83)، شرح معاني الاثار (4/ 360)، الهداية شرح البداية (3/ 44).
(2)
الموطأ (2/ 667).
(3)
الفواكه الدواني (2/ 108).
(4)
المرجع السابق، وانظر روضة الطالبين (3/ 396)، مغني المحتاج (2/ 31)، السراج الوهاج (ص: 180)، التنبيه (ص: 89)، المهذب (1/ 266).