المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعةفي بيع الأعمى وشرائه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الخامسةفي بيع المغيبات في الأرض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌خلاصة الأقوال:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المغيب في الأرض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السادسةفي بيع ما مأكوله في جوفه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحب المشتد في سنبله

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز البيع

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه كونه من الغرر:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثانيفي بيع الأنموذج

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الثالثفي حكم البوفيه المفتوح

- ‌المطلب الرابعفي بيع اللبن في الضرع

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجته:

- ‌وقد يناقش هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجة من فرق بين الشاة الوحدة وبين الغنم الكثير:

- ‌القول الرابع: رأي ابن تيمية وابن القيم

- ‌المطلب الخامسبيع الحمل في البطن

- ‌وجه الغرر في هذا البيع:

- ‌وأما الدليل الخاص فهو

- ‌المسألة الأولىبيع الحيوان واستثناء ما في بطنه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القائلين بالمنع دليل وتعليل:

- ‌أما الدليل:

- ‌وأما التعليل:

- ‌دليل من قال: يجوز استثناء الحمل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةبيع الحيوان بشرط الحمل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌تعليل من قال لا يجوز:

- ‌تعليل من فرق بين الجارية والبهائم:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب السادسفي بيع الصوف علي الظهر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌‌‌ويجاب:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال أو في أيام يسيرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب السابعفي بيع شاة غير معينة من قطيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌ملخص الأقوال:

- ‌حجة القائلين بالمنع:

- ‌حجة القائلين بالجواز:

- ‌حجة القائلين بالجواز إذا كان المبيع اثنين أو ثلاثة:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثامنفي بيع النوى في التمر

- ‌المطلب التاسعفي بيع المسك

- ‌المسألة الأولىفي طهارة المسك

- ‌والجواب الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي بيع المسك في فأرته

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع المسك، وهو في وعائه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيعه

- ‌دليل من قال: يجوز إن فتح الفأرة ونظر إلى المسك ولو لم يخرجه

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب العاشرفي بيع المنابذة والملامسة

- ‌التفسير الثاني:

- ‌التفسير الثالث:

- ‌القول الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌الثالث: مذهب الشافعية، ولهم في تفسير المنابذة ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثالث: تفسير الحنابلة:

- ‌وعلة التحريم عند الشافعية:

- ‌المطلب الثاني عشرفي النهي عن بيع عسب الفحل

- ‌المسألة الأولىفي‌‌ تعريف عسب الفحلوعلاقته ببيع الغرر

- ‌ تعريف عسب الفحل

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في بيع عسب الفحل

- ‌دليل من منع بيع عسب الفحل وإجارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌ ضربة الغائص

- ‌المسألة الأولىتعريف ضربة الغائص

- ‌المسألة الثانيةفي بيع ضربة الغائص وقنص الصائد

- ‌وجه الفساد في هذا البيع:

- ‌المطلب الرابع عشرالثنيا المجهولة في البيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يصح البيع:

- ‌دليل من قال: يصح البيع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌دليل من فرق بين الرطل والأرطال:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامس عشرفي عقد التأمين

- ‌تمهيدفي تعريف التأمين وعلاقته ببيع الغرر

- ‌تعريفه التأمين اصطلاحا

- ‌تعريف نظام التأمين:

- ‌تعريف التأمين كعقد:

- ‌شرح التعريف:

- ‌المسألة الأولىعناصر عقد التأمين

- ‌المسألة الثانيةخصائص عقد التأمين

- ‌الأول: أنه عقد معاوضة

- ‌الثاني: أنه عقد ملزم للطرفين

- ‌الثالث: أن عقد التأمين عقد احتمالي

- ‌الرابع: يعتبر التأمين من عقود الإذعان

- ‌المسألة الثالثةفي أنواع التأمين التجاري

- ‌الأول: التأمين على الممتلكات

- ‌الثاني: التأمين على المسؤولية

- ‌الثالث: التأمين ضد الإصابات الجسدية أو المرض

- ‌الرابع: تأمين الزواج أو تأمين الأولاد

- ‌الخامس: التأمين على الحياة

- ‌الأول: تأمين لحال الوفاة، وله ثلاث صور:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة: تأمين البقاء

- ‌القسم الثاني: التأمين على الحياة لحالة البقاء

- ‌القسم الثالث: التأمين المختلط

- ‌السادس: إعادة التأمين

- ‌المسألة الرابعةحكم التأمين التجاري

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقًا

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة وجود الغرر الفاحش:

- ‌الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين

- ‌ورد هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌الوجه الثاني: التسليم بأن عقد التأمين فيه غرر، ولكنه غرر غير مؤثر

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌وأجيب:

- ‌الوجه الثالث: التسليم بأن التأمين فيه غرر كثير، والأصل فيه التحريم، ولكن أباحته الحاجة

- ‌مناقشة هذا الكلام:

- ‌الدليل الثاني للقائلين بتحريم التأمين التجاري

- ‌ويناقش هذا الكلام:

- ‌الدليل الثالث للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الرابع للمانعين من التأمين التجاري

- ‌وجه كون التأمين فيه أكل مال الغير بالباطل:

- ‌ويناقش هذا الدليل:

- ‌الدليل الخامس للمانعين:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل السادس للمانعين:

- ‌ويناقش هذا الدليل من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل السابع للمانعين:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌دليل القائلين بجواز التأمين التجاري

- ‌الدليل الأول:

- ‌مناقشة هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌مناقشة هذا الدليل:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ورد هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌والدليل على وجود الشبه بينهما:

- ‌ورد هذا:

- ‌الفارق الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الفارق الثاني بين شركات التأمين التجاري والتعاوني:

- ‌مناقشة هذا الفارق:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌الأمر الثالث:

- ‌الأمر الرابع:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌واعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة:

- ‌ونوقش هذا الدليل:

- ‌دليل من قال: لا يجوز التأمين على الحياة

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الخامسةفي التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)

- ‌حقيقة التقاعد:

- ‌الحكم الفقهي لنظام التقاعد:

- ‌وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد:

- ‌والدليل على ذلك:

- ‌وقد اعترض على هذا الاستدلال:

- ‌الجواب على رد المجمع:

- ‌المسألة السادسةفي التأمين التعاوني

- ‌الحكم الأولفي‌‌ تعريف التأمين التعاونيوبيان أقسامه

- ‌ تعريف التأمين التعاوني

- ‌الأولى: التأمين التعاوني البسيط

- ‌الثانية: التأمين التعاوني المركب

- ‌طبيعة عقد التأمين التعاوني المركب:

- ‌الحكم الثانيفي حكم التأمين التعاوني

- ‌دليل من قال بجواز التأمين التعاوني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويمكن مناقشة هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الأولخلاف العلماء في بيع الضال والمفقود

- ‌دليل الجمهور على عدم صحة بيع العبد الآبق

- ‌الدليل الأول:

- ‌ووجه الغرر في هذا البيع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز بيع العبد الآبق، والجمل الشارد ونحوهما

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الثانيفي بيع السمك في الماء

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من أجاز بيع السمك في البركة

- ‌دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وقد فسره العلماء بتفسيرين:

- ‌وتعقب هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل ابن تيمية وابن القيم على جواز بيع المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المطلب الرابعفي بيع المغصوب

- ‌المسألة الأولىبيع المغصوب على غاصبه

- ‌المسألة الثانيةبيع المغصوب على غير غاصبه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ووجهه:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المطلب الخامسبيع ما ليس عند البائع

- ‌الفصل الأولالأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الفصل الثانيخلاف العلماء في تفسير حديث (لا تبع ما ليس عندك)

- ‌القول الأول:

- ‌وأجاب ابن تيمية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي بيع مالا يملكه البائع

- ‌الفرع الأولأن يكون المبيع حالًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجاب النووي:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌يجاب عن ذلك بجوابين:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب عنه:

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌الفائدة الثانية:

- ‌دليل الشافعي على جواز السلم حالًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجاب الجمهور:

- ‌ويرد على هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المناقشة:

- ‌الدليل الثاني لابن تيمية:

- ‌المناقشة:

- ‌دليل من قال: يصح بلفظ البيع، ولا يصح بلفظ السلم

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانيأن يكون المبيع مؤجلا

- ‌الفرع الأولأن يبيع ملك غيره لحظ مالكه

- ‌الفرع الثانيأن يبيع ملك غيره لحظ نفسه

- ‌ومستند الإجماع:

- ‌المطلب السادسفي النهى عن القمار

- ‌المسألة الأولىتعريف القمار وعلاقته بالغرر

- ‌تعريف القمار اصطلاحًا

- ‌علاقة القمار بالغرر:

- ‌المسألة الثانيةفي حكم القمار

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأما السنة:

- ‌المسألة الثالثةالحكمة من تحريم القمار

- ‌المسألة الرابعةالمعاملات المحرمة بسبب القمار

- ‌المطلب الأولتعريف الحوافز المالية في المعاملات التجارية

- ‌تعريف الحوافز المالية اصطلاحًا

- ‌المطلب الثانيالأصل في الحوافز التجارية

- ‌المطلب الرابعفي صور الحوافز التجارية وبيان حكمها

- ‌الصورة الأولىأن تبذل الحوافز بلا مقابل

- ‌الصورة الثانيةأن يكون بذل الحافز مشروطًا بالشراء

- ‌المسألة الأولىربط السلعة المبيعة بهدية ظاهرة لكل مشتر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثانيةربط السلعة بهدية مجهولة

- ‌القسم الأولأن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة

- ‌الراجح:

- ‌القسم الثانيأن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةأن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم

- ‌فرعلو كان السحب على أموال المتبرعين لجهة خيريه

- ‌الحال الثانيةألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌ونوقش هذا الشرط:

- ‌ورد هذا:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الثالثةأن يكون بذل الهدية دون وعد سابق على الشراء

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم مطلقًا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بالجواز:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالتفريق:

- ‌الراجح:

- ‌الصورة الخامسةبطاقات التخفيض

- ‌المسألة الأولىالتعريف ببطاقات التخفيض وبيان أقسامها

- ‌تعريفها:

- ‌النوع الأول: بطاقة التخفيض العامة:

- ‌النوع الثاني: بطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الفرق بين بطاقة التخفيض العامة وبطاقة التخفيض الخاصة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الثانيةتوصيف العلاقة بين أطراف البطاقة

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين جهة الإصدار:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة الإصدار وبين المستهلك (حامل البطاقة):

- ‌السبب الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الأمر الأول:

- ‌الأمر الثاني:

- ‌السبب الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌العلاقة بين جهة التخفيض وبين المستهلك:

- ‌المسألة الثالثةحكم بطاقات التخفيض العامة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌‌‌ويناقش:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌أولا: الأهداف:

- ‌ثانيا: فوائد البطاقة:

- ‌ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين:

- ‌المسألة الرابعةحكم بطاقات التخفيض الخاصة

- ‌القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثالبيوع المنهي عنها من أجل الضرر

- ‌تمهيدفي تعريف الضرر

- ‌تعريف الضرر اصطلاحًا

- ‌معنى حديث: لا ضرر ولا ضرار:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌المبحث الأولالأمور التي نهي عنها حماية أو نفعًا للسوق

- ‌الفرع الأولفي الاحتكار

- ‌تعريف الاحتكار اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌محترزات التعريف:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌تعريف الاحتكار في هذا العصر:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من ذهب إلى القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر: من الآثار

- ‌الدليل الثاني عشر: من المعقول:

- ‌دليل من قال: يكره

- ‌الدليل الأول:

- ‌المسألة الثالثةفي شروط الاحتكار

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌المسألة الرابعةما يجري فيه الاحتكار

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويجاب عن هذا:

- ‌دليل من قال: يجري في كل شيء يضر بالعامة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الخامسةفي إجبار المحتكر على بيع ماله

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل أبي حنيفة على أنه لا يجبر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه قول الجمهور:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةإذا أجبر المحتكر على البيع فهل يبيع بسعر المثل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ووجه ذلك:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة السابعةفي إخراج الطعام من بلد إلى آخر

- ‌ووجهه:

- ‌الفرع الثانيمنع البيع بأقل من سعر السوق حماية له

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يبيع كيف شاء، بأقل أو بأكثر من سعر السوق

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه من قال: إن زاد أو نقص عن سعر السوق لم يجز

- ‌ويجاب عن اعتراض الشافعي:

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق منع، وإن نقص جاز

- ‌وجه من قال: إن زاد عن سعر السوق جاز، وإن نقص منع

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثحماية السوق عن طريق تسعير السلع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يحرم التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش هذا الاستدلال من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال بجواز التسعير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب التسعير على محتكري بيع السلع

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةالحالات التي يسوغ فيها التسعير

- ‌الفرع الرابعحماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا من جهة المعنى:

- ‌القول الثاني:

- ‌ومن جهة المعنى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌المسألة الخامسةحكم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل الجمهور على تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة السادسةشروط تحريم بيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الشرط الرابع:

- ‌الشرط الخامس:

- ‌الشرط السادس:

- ‌الشرط السابع:

- ‌الشرط الثامن:

- ‌الشرط التاسع:

- ‌المسألة السابعةالحكم الوضعي لبيع الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: العقد صحيح

- ‌وجه من قال: العقد باطل

- ‌المسألة الثامنةحكم الشراء للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يجوز:

- ‌وجه من قال: يجوز الشراء لهم:

- ‌المسألة العاشرةهل ينصح الحاضر للبادي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا يشير عليه

- ‌دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح في هذه المسألة:

الفصل: ‌الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين

وهذا يعني أن جهالة البدل تبطل مبادلة المال بالمال.

وأما الغرر في الأجل: فإن ذلك يتمثل في الجهالة به، فإن استحقاق العوض مبني على وقوع الخطر، وكلا المتعاقدين لا يستطيعان أن يعلما وقت حدوثه، فقد يقع بعد عقد التأمين مباشرة، وقد يتأخر وقوعه، وقد لا يقع أصلًا. فالأجل الذي به يستحق المستأمن ذلك العوض غير معلوم، هذا إذا كان مؤكد الوقوع، كالتأمين على الوفاة، فما بالك بغيره، فقد يدفع المستأمن قسطًا، أو قسطين، ثم تقع الكارثة، فيستحق العوض، وقد لا تقع الكارثة أصلًا، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئًا، وقد يتأخر حدوث الخطر تأخرًا كثيرًا

(1)

.

‌مناقشة وجود الغرر الفاحش:

ستتم مناقشة وجود الغرر في عقد التأمين من ثلاثة وجوه:

الأول: هل هناك تسليم بأن عقد التأمين فيه غرر.

الثاني: على التسليم بأن هناك غررًا في العقد، فهل هو غرر كثير مؤثر، أو من قبيل الغرر اليسير.

الثالث: وإذا كان الغرر كثيرًا، فهل تبيحه الحاجة العامة الملحة.

وألتمس من القارئ ألا يستطيل الحديث عن الغرر، فإن هذا الدليل، هو أقوى دليل للمانعين، أو لعله هو الدليل الوحيد الذي يستحق الوقوف عنده، والمناقشة.

‌الوجه الأول: عدم التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين

.

وذلك أن عقد التأمين يقوم بين طرفين: المستأمن والمؤمن، والسؤال: هل

(1)

انظر التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية (ص: 301)، التأمين بين الحظر والإباحة - محمد الصالح (ص: 107 - 112).

ص: 142

الغرر الموجود في عقد التأمين هو في حق المستأمن، أو في حق شركة التأمين، أو في كليهما؟

فإن قيل: إن الغرر في جانب المستأمن قلت: إن الغرر في حق المستأمن يجب أن يكون يسيرًا جدًا؛ لأن المبلغ الذي سوف يدفعه، هو مبلغ زهيد جدًا، مقابل إقدامه على المخاطرة بنفس مطمئنة، فلو أخذنا تأمين الرخصة مثالًا، لرأينا أن سائق حافلة يحمل معه يوميًا أربعين طالبًا، أو طالبة، وراتبه بمقدار ألف ريال، ومع كثرة الحوادث على الطرق، سيتحمل مسؤولية عظيمة، فيما لو تعرض له حادث، وتلف مَنْ معه مِن النفوس، فيدفع ريالًا واحدًا يوميًا، ليقدم على القيادة بنفس مطمئنة، ويقبل المغامرة بقبول هذه المهنة بهذا الراتب اليسير، وهذا المبلغ يدفعه المستأمن مقابل مشروب غازي واحد، فإن لم يتعرض للخطر فالحمد لله، فهذا ما كان يرغب فيه، وإن تعرض للخطر كان له من يحمل عنه هذه المبالغ الهائلة.

وإن قيل: إن الغرر في جانب الشركة المؤمنة، فإنه من المعلوم أن شركات التأمين هي من أكثر الشركات ربحًا في السوق، ولو كانت قائمة على الغرر لوجدتها شركات خاسرة، فالشركة تتعاقد مع عدد كبير من المؤمن لهم، وتتقاضى من كل منهم مقابلًا، ومن مجموع ما تتقاضاه من هؤلاء جميعًا، تعوض العدد القليل، الذين تحترق منازلهم، فيفي ما تتقاضاه من المؤمن لهم، بما تدفعه من التعويض لبعضهم؛ لأنها تحسب مقابل التأمين على أساس فني مستمد من قواعد الإحصاء، وحساب الاحتمالات، وقانون الكثرة، فالتأمين إذا نظرنا إليه من الجانب الآخر، وهو العلاقة ما بين الشركة، ومجموع المؤمن لهم، لا يحمل طابع المقامرة، أو الرهان.

ص: 143

والشركة إذا حددت مقابل التأمين تحديدًا دقيقًا، على الأسس الفنية الصحيحة، وأحسنت إدارة أعمالها، لا تتعرض لخطر يزيد على الخطر الذي تتحمله الشركات عادة في أعمال التجارة الأخرى غير أعمال التأمين، فالمؤمن لهم جميعهم معرضون لخطر واحد، يتحقق في العادة بالنسبة إلى عدد قليل منهم، ولا يتحقق بالنسبة إلى الغالبية العظمى، يتعاونون جميعًا في تعويض العدد القليل الذين يتحقق الخطر بالنسبة إليهم، فلا يتحمل هؤلاء الخسارة وحدهم، وبذلك يكفل التأمين للجميع توزيع الخسارة عليهم، فلا يخسر أي منهم، إلا مقابل التأمين الذي دفعه

(1)

.

ويدل على ذلك: أنه بالرجوع إلى نسبة الحوادث التي حصلت في المملكة العربية السعودية هذا العام، تجدها قريبة من نسبة الحوادث التي حصلت في العام الماضي، إذا أخذنا في الاعتبار الزيادة المطردة في عدد السائقين كل عام، والزيادة في عدد السيارات.

كما أن شركات التأمين لا تقبل التأمين على الأمور التي لا تخضع للإحصاء الفني، فالمحاصيل الزراعية لا تقبل شركات التأمين أن تؤمن عليها؛ لأن الآفات والنقص التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية لا يخضع للحساب الفني الدقيق.

وإذا انتفى الغرر في حق المستأمن، وفي حق شركات التأمين انتفى الغرر عن مجموع العاقدين.

وممن يرى هذا الرأي فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، والدكتور السنهوري

(2)

.

(1)

الوسيط (7/ 2 ص: 1086).

(2)

يقول الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله في أسبوع الفقه الإسلامي (ص: 403): =

ص: 144

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= «التأمين فيه عنصر احتمالي بالنسبة إلى المؤمن فقط، حيث يؤدي التعويض إلى المستأمن، إن وقع الخطر المؤمن عنه، فإن لم يقع لا يؤدي شيئًا، على أن هذا الاحتمال أيضًا، إنما هو بالنسبة إلى كل عقد تأمين على حدة، لا بالنسبة إلى مجموع العقود التي يجريها المؤمن، ولا بالنسبة إلى نظام التأمين في ذاته؛ لأن النظام وكذا مجموع العقود يرتكزان على أساس إحصائي، ينفي عنصر الاحتمال، حتى بالنسبة للمؤمن عادة، أما بالنسبة إلى المستأمن، فإن الاحتمال فيه معدوم، ذلك لأن المعاوضة الحقيقية في التأمين بأقساط، إنما هي بين القسط الذي يدفعه المستأمن، والأمان (الضمان) الذي يحصل عليه، وهذا الأمان (الضمان) حاصل للمستأمن بمجرد العقد، دون توقف على الخطر المؤمن منه بعد ذلك؛ لأنه بهذا الأمان الذي حصل عليه، واطمأن إليه، لم يبق بالنسبة إليه فرق بين وقوع الخطر وعدمه، فإنه إن لم يقع الخطر ظلت أمواله، وحقوقه، ومصالحه سليمة، وإن وقع الخطر عليها أحياها التعويض، فوقوع الخطر وعدمه بالنسبة إليه سيان بعد عقد التأمين، وهذا ثمرة الأمان (الضمان)، والاطمئنان الذي منحه إياه المؤمن، نتيجة للعقد في مقابل القسط، وهنا المعاوضة الحقيقية» .

ويقول الدكتور السنهوري كما في الوسيط (7/ 2/ص: 1086): «شركة التأمين لا تبرم عقد التأمين مع مؤمن له واحد، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم، ولو أنها فعلت لكان عقد التأمين مقامرة، أو رهانًا، ولكان عقدًا غير مشروع، إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له، على أنه إذا احترق منزله مثلًا - في التأمين على الحريق - دفعت له قيمته، وإذا لم يحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له حقًا خالصًا لها، وهذا هو الرهان بعينه، ولكن الشركة تتعاقد مع عدد كبير من المؤمن لهم، وتتقاضى من كل منهم مقابلًا، ومن مجموع ما تتقاضاه من هؤلاء جميعًا، تعوض العدد القليل، الذين تحترق منازلهم، فيفي ما تتقاضاه من المؤمن لهم، بما تدفعه من التعويض لبعضهم؛ لأنها تحسب مقابل التأمين على أساس فني مستمد من الإحصاء، على النحو الذي سنبينه فيما يلي عند الكلام في الأسس الفنية للتأمين، فالتأمين إذا نظرنا إليه من الجانب الآخر، وهو العلاقة ما بين الشركة، ومجموع المؤمن لهم، لا يحمل طابع المقامرة، أو الرهان، والشركة إذا حددت مقابل التأمين تحديدًا دقيقًا، على الأسس الفنية الصحيحة، وأحسنت إدارة أعمالها، لا تتعرض لخطر يزيد على الخطر الذي تتحمله الشركات عادة في أعمال التجارة الأخرى غير أعمال التأمين، فالمؤمن لهم، وجميعهم معرضون لخطر واحد، يتحقق في العادة بالنسبة إلى =

ص: 145

جواب القائلين بالتحريم:

أجاب القائلون بالتحريم على ما سبق بما يلي:

(أ) أن عقد التأمين الذي تبرمه الشركة مع مؤمن له معين، لا ينشئ علاقة بين هذه الشركة، ومجموع المؤمن لهم، فالعلاقة بين شركة التأمين، ومجموع المؤمن لهم علاقة مفترضة، لا وجود لها في الواقع، فعقود التأمين إذن ليس لها إلا جانب واحد، هو جانب العلاقة التي تنشئها هذه العقود بين شركة التأمين، والمؤمن له المعين، وإذا كان الأمر كذلك، وجب على الفقيه أن ينظر ـ عند الحكم على عقد التأمين بالجواز، أو المنع ـ إلى ما ينشئه هذا العقد من علاقة بين طرفيه، وما يترتب على هذه العلاقة من حقوق، والتزامات متبادلة، وليس في أصول الاجتهاد الإسلامي، ما يجيز لهذا الفقيه، أن يؤسس هذا الحكم على علاقة وهمية (بين الشركة ومجموع المؤمن لهم) لم ينشئها عقد التأمين، وبالتالي يتعذر عليه معرفة ما ترتبه مثل هذه العلاقة من حقوق، والتزامات متبادلة بين طرفيها، هذه المعرفة التي تعد لازمة لمثل هذا الحكم

(1)

.

= عدد قليل منهم، ولا يتحقق بالنسبة إلى الغالبية العظمى، يتعاونون جميعًا في تعويض العدد القليل منهم الذين يتحقق الخطر بالنسبة إليهم، فلا يتحمل هؤلاء الأخيرون الخسارة وحدهم، وبذلك يكفل التأمين للجميع توزيع الخسارة عليهم، فلا يخسر أي منهم، إلا مقابل التأمين الذي دفعه».

ويقول أيضًا في المرجع السابق (ص: 1140): ويقول أيضًا: «إذا أحسن - يعني: المؤمن - تقدير الاحتمالات، والتزم الأسس الفنية الصحيحة في التأمين، لم يعرض نفسه لاحتمال الخسارة، أو لاحتمال الكسب، بأكثر مما يعرض نفسه لذلك أي شخص يعمل في التجارة» .

وقال أيضًا: «وليس عقد التأمين احتماليًا بالنسبة إلى المؤمن له، فالعقد الاحتمالي هو الذي يتوقف على الحظ والمصادفة، في حين أن المؤمن له، إنما يقصد بعقد التأمين عكس ذلك تمامًا، فهو يريد أن يتوقى مغبة الحظ، والمصادفة» .

(1)

انظر تكملة المجموع (13/ 439).

ص: 146