الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التسعير، واعتبر ذلك من الظلم الذي لا يحب أن يلقى الله به.
وأجيب:
بأن التسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن التسعير ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على من يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز، بل واجب.
والحديث يحمل على التسعير المحرم، فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على
= الشاهد الثالث: حديث أبي جحيفة.
رواه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 125) رقم: 322 حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي، قال: ثنا غسان بن الربيع، ثنا أبو إسرائيل، عن الحكم، عن أبي جحيفة.
شيخ الطبراني، ترجم له الخطيب في تاريخه، وقال: كان ثقة. (10/ 92).
غسان بن الربيع: ضعفه الدارقطني. كما في تاريخ بغداد (12/ 329)، وتعجيل المنفعة (843).
وقال مرة: صالح. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (14850).
وعلته تفرد أبي إسرائيل، واسمه: إسماعيل بن خليفة، صدوق سيء الحفظ، ولم يتابعه أحد فيما أعلم في ذكر هذا الإسناد.
الشاهد الرابع: حديث ابن عباس.
رواه الطبراني في المعجم الصغير (780) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس.
ورواه عبد الرزاق (14899) عن الثوري، عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل: للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا الطعام، فذكر نحوه. وهذا معضل.