الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومذهب الحنابلة
(1)
، وهو رأي الإمام البخاري
(2)
، والأوزاعي
(3)
.
وجه من قال: لا يشير عليه
.
لا فرق بين الإشارة عليه، وبين البيع له من جهة المعنى، لأن المعنى الذي نهي عنه من أجل البيع، ما قاله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أشار إليه حرم السوق من الانتفاع بما قد يبيعه البادي برخص.
دليل من قال: يشير عليه، ولا يبيع له
.
الدليل الأول:
استدلوا بأحاديث النصيحة للمسلم، خاصة إذا استنصحه.
(ح-279) فقد روى البخاري، ومسلم من طريق سفيان، عن زياد بن علاقة،
سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
(4)
.
(ح-280) وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له
(5)
.
(1)
المغني (4/ 151)، وفي شرح منتهى الإرادات (2/ 24):«ولا يكره أن يشير حاضر على باد، بلا مباشرة بيع له» . وانظر: كشاف القناع (3/ 184)، مطالب أولي النهى (3/ 57).
(2)
فقد أجاز البخاري رحمه الله في صحيحه بيع الحاضر للباد بغير أجر، لأنه من باب النصح لكل مسلم.
(3)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 66).
(4)
ومسلم (56)، ورواه البخاري (2714) بلفظ: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط على: والنصح لكل مسلم، وله ألفاظ أخرى عندهما.
(5)
صحيح مسلم (2162).