الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(أ) ميسر لهو، وهو ما ليس فيه مال.
(ب) وميسر قمار، وهو ما فيه مال.
وهذا القول منسوب إلى مالك، قال القرطبي:«قال مالك: الْمَيْسِر مَيْسِران: مَيْسِر اللهو، وميسر القِمار؛ فمن مَيْسر اللّهوِ النَّرْد والشَّطْرنج والملاهي كلها. وميسر القمار. ما يتخاطر الناس عليه»
(1)
.
علاقة القمار بالغرر:
ذكرنا من تعريفات الغرر: بأنه ما كان مستور العاقبة.
وهو ما اختاره السرخسي
(2)
، والزيلعي
(3)
، من الحنفية، وهو موافق لتفسير الإمام مالك رحمه الله
(4)
، واختاره بعض الشافعية
(5)
، وابن تيمية من الحنابلة في أحد قوليه
(6)
. ورجحه الخطابي في معالم السنن.
ومستور العاقبة يشمل أمرين:
الأمر الأول: ما تردد بين الحصول وعدمه.
الأمر الثاني: ما كان مجهول الصفة أو المقدار أو الأجل، وإن تحقق حصوله.
والأمر الأول علاقته بالقمار ظاهرة؛ لأن كلًا منهما مبني على المخاطرة.
(1)
الجامع لأحكام القرآن (3/ 52 - 53).
(2)
المبسوط (12/ 194) و (13/ 68).
(3)
تبيين الحقائق (4/ 46).
(4)
موطأ مالك (2/ 665) وسيأتي كلامه إن شاء الله بحروفه.
(5)
حاشية البجيرمي على المنهج (3/ 304)، مغني المحتاج (2/ 12)، نهاية المحتاج (3/ 405).
(6)
مجموع الفتاوى (29/ 22)، والقواعد النورانية (ص: 81).
ولذلك قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: «يجمع بين الغرر ثلاثة أوصاف: أحدهما تعذر التسليم غالبًا. والثاني: الجهل. والثالث: الخطر والقمار»
(1)
.
فالأول والثالث عاقبته مستورة بسبب التردد بين الحصول وعدمه.
والثاني: عاقبته مستورة بسبب الجهل في صفته أو مقداره، أو أجله.
فتبين بهذا أن القمار نوع من الغرر، وأن الغرر أعم من القمار.
وجاء في التاج والإكليل: «بيع الدنانير والدراهم جزافا قمار ومخاطرة
…
لأن الغرر يدخلها من وجهين: من جهة خفة الدراهم، ومن جهة المبلغ فلم يجز ذلك لكثرة الغرر»
(2)
. وقال ابن تيمية: «والغرر هو المجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار»
(3)
.
(4)
.
* * *
(1)
التلقين (3/ 380).
(2)
التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (4/ 289).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 22).
(4)
مجموع الفتاوى (32/ 221).