الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البيوع .... ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول
…
»
(1)
.
ويناقش:
بأننا نسلم أن المعدوم الذي فيه غرر لا يجوز بيعه، ولكن ليس كل معدوم تخفى علينا عاقبته؛ لأن من المعدوم ما لا غرر في بيعه، ولا تخفى علينا عاقبته، كما في بيع الأشياء المعدومة وقت العقد، ولكنها متحققة الوجود في المستقبل بحسب العادة، كما في السلم والاستصناع، وبيع الأشياء المتلاحقة الوجود
(2)
.
الدليل الثاني:
علل الفقهاء النهي عن بيع بعض الأشياء لكونها معدومة، وبالتالي قالوا: ببطلان بيع المعدوم مطلقًا، من ذلك: النهي عن بيع السنين
(3)
.
(ح-228) فقد روى مسلم، قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق.
عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين
(4)
. اهـ
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 156)، وانظر شرح سنن ابن ماجه للسيوطي (1/ 158) ناسبًا الكلام نفسه للطيبي، وتحفة الأحوذي (4/ 355).
(2)
انظر كتاب الغرر وأثره في العقود - الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (ص: 355).
(3)
جاء في المحلى (7/ 349) في تفسير بيع السنين، قيل: هي المعاومة، وهي الثنيا. قال ابن حزم: وهذا تفسير لا تقوم به حجة؛ لأنه من كلام أبي الزبير، أو كلام سعيد بن مينا ورأيه. ولا حجة في كلام أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثنيا لفظة عربية معروفة، قال تعالى:{ولا يستثثنون} [القلم:18].
(4)
صحيح مسلم (1536).
(1)
.
ومن ذلك أيضًا: النهي عن بيع حبل الحبلة.
(ح-229) فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله من طريق نافع،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة
(2)
.
زاد البخاري: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها
(3)
.
(1)
شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 193).
(2)
البخاري (2143)، ومسلم (1514).
(3)
البخاري (2143) قال الحافظ في الفتح (4/ 357): «كذا وقع هذا التفسير في الموطأ متصلًا بالحديث، قال الإسماعيلي: وهو مدرج، يعني: أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكر الخطيب في المدرج، وسيأتي في آخر السلم، عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن جويرية: التصريح بأن نافعًا هو الذي فسره، لكن لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية، ألا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر، فسيأتي من أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر، وقد أخرجه مسلم من رواية الليث، والترمذي، والنسائي، من رواية أيوب، كلاهما عن نافع، بدون التفسير، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر بدون التفسير أيضًا». اهـ كلام الحافظ رحمه الله تعالى.