الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر، ونحوه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة
(1)
.
أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم
.
الدليل الأول:
(ح-227) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
(2)
.
وجه الاستدلال:
يقول الشيرازي: «والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفيت عليه عاقبته
…
والمعدوم قد انطوى أمره، وخفي عليه عاقبته، فلم يجز بيعه»
(3)
.
وقال النووي: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب
(1)
مجموع الفتاوى (542 - 544)، زاد المعاد (5/ 808)، إعلام الموقعين (2/ 27) وما بعدها.
(2)
صحيح مسلم (1513).
(3)
المهذب (1/ 262).