الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
لا يجوز أن يشتري له، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
، والصحيح في مذهب الشافعية
(2)
، واختاره ابن حزم من الظاهرية
(3)
.
وجه من قال: لا يجوز:
احتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء، كما يقع الشراء على البيع، كقوله تعالى:{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف:20]. أي: باعوه، وهو من الأضداد.
(ح-278) ومثله ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض
…
الحديث
(4)
.
أي لا يشتري على شراء أخيه.
مثال البيع على بيعه: أن يقول لمن اشترى شيئًا: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه.
ومثال الشراء على شرائه: أن يقول للبائع: افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
(1)
أشار ابن جزي في القوانين الفقهية إلى الخلاف في شراء الحاضر للباد، فقال في (ص:171) بعد أن ذكر أن بيع الحاضر للباد لا يجوز، قال:«واختلف في شرائه له» .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (21/ 81): «لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للباد، واختلف قوله في شرائه له، فمرة قال: لا يشتري له، ولا يشير عليه، ولا يبيعه، وبه قال ابن حبيب
…
». وانظر المفهم (4/ 368).
(2)
السراج الوهاج (ص: 182)، مغني المحتاج (2/ 36).
(3)
المحلى، مسألة:(1470).
(4)
صحيح البخاري (2150)، ومسلم (1515).