الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة
في إجبار المحتكر على بيع ماله
[م- 343] اتفق فقهاء المذاهب على أن الحاكم يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله للناس
(1)
، وإذا لم يمتثل، فهل يجبر على بيع ماله؟
وللجواب على هذا أن يقال: إذا خيف الضرر على العامة أجبر على بيعه، أو أخذ منه وأعطي مثله عند وجوده، أو أعطي قيمته، وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة
(2)
.
قال الحطاب في مواهب الجليل: «أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه، دفعًا للضرر عن الناس»
(3)
.
(1)
بدائع الصنائع (5/ 129).
(2)
جاء في البحر الرائق (8/ 230): «ولو خاف الإمام على أهل مصر الهلاك، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرقه، فإذا وجدوه ردوا مثله، وليس هذا من باب الحجر، وإنما هو من باب دفع الضرر عنهم» . وصححه في الفتاوى الهندية (3/ 214).
وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم (2/ 212): «إذا احتيج إلى طعام رجل، واضطر الناس إليه، ألزم بيعه منهم
…
». وانظر إكمال المعلم للقاضي عياض (5/ 309).
وجاء في حاشيتي قليبوبي وعميرة (2/ 196): «من الإكراه بحق إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه إن بقي له قوت سنة. قال شيخنا: وهذا خاص بالطعام فراجعه» . وانظر الإنصاف (4/ 339)، الفروع (4/ 54)، شرح منتهى الإرادات (2/ 27)، وذكر معه الإجبار على بيع السلاح للحاجة، وذكر مثله كذلك في كشاف القناع (3/ 188).
(3)
مواهب الجليل (4/ 227).