الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
ما يجري فيه الاحتكار
قال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا
(1)
.
[م - 342] اختلف أهل العلم في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار على أربعة أقوال:
القول الأول:
يجري في قوت الآدمي وعلف البهائم، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمد بن الحسن
(2)
.
القول الثاني:
يجري في قوت الآدمي خاصة، وهذا مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
القول الثالث:
يجري في كل ما يضر بالعامة، قوتًا كان، أو لباسًا، أو غيرهما. وهذا اختيار
(1)
فتح القدير (10/ 58).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 129)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 321)، تبيين الحقائق (6/ 27)، تحفة الملوك (ص: 235)، حاشية ابن عابدين (6/ 398).
(3)
إعانة الطالبين (3/ 24)، التنبيه (ص: 96)، المهذب (1/ 292)، حواشي الشرواني (4/ 317)، روضة الطالبين (3/ 411)، مغني المحتاج (2/ 38).
(4)
الإنصاف (4/ 338)، المبدع (4/ 48)، المغني (4/ 154)، كشاف القناع (3/ 187)، مطالب أولي النهى (3/ 63).