الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس
المنع من تلقي الركبان نفعًا للسوق
وحماية للجالب
المسألة الأولى
الأحاديث في النهي عن تلقي الركبان
[م- 358] وردت أحاديث كثيرة في النهي عن تلقي الركبان، منها:
(ح - 284) ما رواه البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد
(1)
.
(ح-285) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر
(2)
.
معنى تلقي الركبان:
التلقي: المقصود به الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت ونحوه.
والركبان: جمع راكب، والتعبير جرى به على الغالب، والمراد به القادم، سواء أكانوا ركبانًا، أو مشاة، جماعة، أم واحدًا.
(1)
صحيح البخاري (2158)، ومسلم (1521).
(2)
صحيح البخاري (2150)، ومسلم (1515).
وقد روي النهي عن التلقي بألفاظ مختلفة، من حديث أبي هريرة وغيره:
فحديث الأعرج عن أبي هريرة: (لا تلقوا الركبان).
ورواية ابن سيرين، عن أبي هريرة:(لا تلقوا الجلب).
ورواية أبي صالح وغيره، عن أبي هريرة:(لا تلقوا السلع).
والركبان: هو الغالب على تعبير الشافعية، والحنابلة، وتلقي الجلب هو الغالب على تعبير الحنفية، وعبر المالكية بتلقي السلع. والمعنى في كل ذلك واحد.
وهل يعتبر من التلقي إذا وصل بائع البضاعة إلى السوق قبل البضاعة، فاشتراها مشتر منه قبل أن تعرض على الباعة، أو وصلت البضاعة إلى السوق قبل صاحبها، فخرج أحد الباعة ليتلقاه، ويشتري منه، فهل يعتبر هذا من التلقي؟
وللجواب، يقال: إذا وصل بائع البضاعة المجلوبة إلى السوق قبل أن تصل بضاعته، فاشتراها منه رجل، فقد قال الباجي:
«روى ابن المواز، عن مالك، فيمن جاءه طعام، أو بز، أو غيره، فوصل إليه خبره، وصفته على مسيرة يوم، أو يومين، فيخبر بذلك، فيشتريه منه رجل، فلا خير فيه وهذا من التلقي.
ووجه ذلك: ما قدمناه، من أنه شراء السلع قبل وصولها الأسواق وإنما الاعتبار على هذا بوصول السلع، ووصول بائعها»
(1)
.
أما إذا وصلت البضاعة إلى السوق قبل صاحبها، فتلقاه مشتر، فقد قال الباجي: «لو وصلت السلع السوق ولم يصل بائعها، فخرج إليه من يتلقاه،
(1)
المنتقى (5/ 102).