الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأفاد وجوب اجتناب المنهي عنه، وتصحيحه يدل على عدم اجتنابه، وهذا مخالف لنهيه صلى الله عليه وسلم.
الدليل الثالث:
إذا كان الأمر يقتضي الصحة، فالنهي نقيضه، والنقيضان لا يجتمعان، فيكون النهي مقتضيًا للفساد.
وقد عقدت فصلًا مستقلًا، هل النهي يقتضي الفساد، أو لا يقتضي الفساد، أو هناك فرق بين أن يكون النهي عائدًا إلى ذات الشيء، أو يكون النهي عن الشيء لأمر خارج عنه، فأغنى عن إعادة ذلك، فارجع إليه مشكورًا.
وقيل: النهي إنما وقع على المشتري لا على البائع.
فقد نقل ابن منظور هذا القول عن أبي عبيد، قال في اللسان:«كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون: إنما النهي في قوله: (لا يبيع على بيع أخيه) إنما هو لا يشتر على شراء أخيه، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع؛ لأن العرب تقول: بعت ا لشيء: بمعنى: اشتريته ..... وليس للحديث عندي وجه غير هذا؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنما المعروف أن يعطي الرجل بسلعته شيئًا، فيجئ مشتر آخر، فيزيد عليه»
(1)
.
ونقل ابن عبد البر هذا القول لابن حبيب من المالكية
(2)
.
(1)
لسان العرب (8/ 23، 24).
(2)
قال ابن عبد البر (18/ 192):» كان ابن حبيب يقول: إنما نهي أن يشتري الرجل على شراء الرجل، وأما أن يبيع على بيعه فلا، قال: لأنه لا يبيع أحد على بيع أحد، قال: وإنما هو أن يشتري مشتر على شراء مشتر، قال: والعرب تقول: بعت الشيء في معنى اشتريته .. ».
ورده ابن عبد البر من المالكية، وقال:«لا أدري وجهًا لإنكاره أن يراد بذلك البيع، والعرب إن كان يعرف من لغتها أن تقول: بعت بمعنى اشتريت، فالذي هو أعرف وأشهر عنها، أن يقول: بعت بمعنى: بعت»
(1)
.
ولو نازع أحد في الشراء على الشراء كان له مدخل، وذلك لأن أكثر النصوص هي في نهي البيع على بيع أخيه.
ومع ذلك فقد حفظ النهي عن الشراء على شراء أخيه،
إما بالنص، وإما بالمعنى:
(ح-303) أما النص فقد روى البخاري من طريق سعيد بن المسيب،
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد
(2)
.
(ح-304) وروى مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة،
أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر
(3)
.
فقوله: «لا يبتاع» جاء في اللسان: «الابتياع: الاشتراء
…
وابتاع الشيء: اشتراه»
(4)
.
(ح-305) بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «من ابتاع شاة مصراة، فهو بالخيار .. »
(5)
. يعني: من اشترى.
(1)
التمهيد (18/ 192).
(2)
البخاري (2160)، ومسلم (52 - 1413).
(3)
رواه مسلم (1414).
(4)
لسان العرب (8/ 25).
(5)
صحيح مسلم (1524).