الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والجواب من وجهين:
الوجه الأول:
أن الحديث ضعيف جدًا، قال ابن تيمية:«هذا حديث باطل، وليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكايات منقطعة»
(1)
.
(2)
.
الوجه الثاني:
إذا كان اشتراط صفة قائمة في المعقود عليه تجوز إجماعًا، ولا تعتبر من قبيل النهي عن بيع وشرط، لم يكن استثناء منفعة معلومة من قبيل النهي عن بيع وشرط. قال ابن تيمية:«أجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه عن غيرهم، أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه - كاشتراط كون العبد كاتبًا، أو صانعًا، أو اشتراط طول الثوب، أو قدر الأرض، ونحو ذلك - شرط صحيح»
(3)
.
الدليل الخامس:
«احتج بعضهم: بأن الركوب إن كان من مال المشتري، فالبيع فاسد؛ لأن البائع شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري، وإن كان من ماله، ففاسد؛ لأن
(1)
الفتاوى الكبرى (5/ 145).
(2)
الفتاوى الكبرى (4/ 79).
(3)
الفتاوى الكبرى (4/ 79).