الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
أثر الجهالة في الأجل على عقد البيع
[م-405] اختلف الفقهاء في تأثير جهالة الأجل إذا كانت فاحشة على صحة العقد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
العقد فاسد، وهو مذهب الحنفية، بناء على تفريقهم بين العقد الفاسد والباطل
(1)
.
القول الثاني:
العقد باطل، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
البحر الرائق (5/ 303)، بدائع الصنائع (4/ 138)، المبسوط (13/ 27)، أصول السرخسي (2/ 208).
(2)
جاء في المدونة (4/ 147 - 148): «قلت: أرأيت من اشترى سلعة إلى أجل مجهول، فقال المشتري: أنا أبطل الأجل، وأنقدك الثمن الذي شرطت إلى الأجل، وقال البائع: لا أقبل، ولكني أخذ سلعتي؛ لأن السلعة وقعت فاسدة، ما قول مالك في ذلك. قال: للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك، ولا ينظر في ذلك إلى قول المشتري؛ لأن الصفقة وقعت فاسدة إلا أن تفوت
…
». وانظر الفواكه الدواني (2/ 80).
(3)
المهذب (1/ 266)، التنبيه (ص: 89)، وقال النووي في المجموع (9/ 412 - 413):«قال أصحابنا: فإذا باع بمؤجل إلى الحصاد، أو إلى العطاء لم يصح» .
(4)
المبدع (4/ 59).