الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال بصحة البيع:
الدليل الأول:
قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:275].
فبيع العنب أو السلاح قد تم بأركانه وشروطه، وما كان كذلك فهو عقد صحيح.
الدليل الثاني:
(1)
.
وهذا القول من الشافعي رحمه الله مطرد مع أصل مذهبه من تقديم ظاهر اللفظ على النية في العقود.
قال النووي: «الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان»
(2)
.
وقد سبق في أدلة القول الأول الاستدلال بأن النية لها تأثير في الصحة والبطلان، والحل والحرمة، فأغنى عن إعادته.
(1)
الأم (3/ 74).
(2)
المجموع (9/ 314).