الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
(1)
، وعن بيع العربان»
(2)
.
وأما غرر الأجل، فإن بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول؛ لأن المشتري اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة، ومعها درهمًا.
(3)
.
مناقشة هذا الدليل:
أما دعوى الغرر في الأجل فقد تمت مناقشته في شروط بيع العربون، ونلخص الجواب عنه فيما يأتي:
الجواب الأول:
ذكرنا أن مذهب الحنابلة فيه قولان:
أحدهما: وجوب تحديد الأجل في بيع العربون، والأخر: أن بيع الأجل صحيح سواء وقت أو لم يوقت،
(1)
فسر المالكية: بيعتين في بيعة: أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدًا بكذا، أو نسيئة بكذا، ويكون البيع لازمًا بأحدهما من غير تعيين. انظر المدونة (4/ 151) بداية المجتهد (2/ 115 - 116)، مواهب الجليل (4/ 364 - 365)، المنتقى للباجي (5/ 39).
(2)
المقدمات الممهدات (2/ 73).
(3)
المغني (4/ 160).