الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثل هذا التصرف يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين البائع والمشتري، فإن المشتري قد يرى أن البائع ربما خدعه، وغبنه.
ثالثًا: أنه ربما تحايل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبًا، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ.
ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين
(1)
.
وألحق الماوردي من الشافعية بالشراء على الشراء: طلب سلعة من المشتري بزيادة ربح، والبائع حاضر؛ لأدائه إلى الفسخ، أو الندم»
(2)
.
«واشترط ابن كج من الشافعية في البيع على البيع أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مفرطًا، فإن كان فله أن يعرفه، ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة.
قال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن كج، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرط»
(3)
.
الشرط الرابع:
اشترط الشافعية بأن يكون العاقد عالمًا بالنهي .. والصواب أن ذلك شرط في جميع المناهي
(4)
.
الشرط الخامس:
[م -366] رأى الأوزاعي أن النهي خاص بالمسلمين فيما بينهم. وأما الذمي فيجوز أن يبيع على بيعه، ويشتري على شرائه.
(1)
الشرح الممتع (8/ 204).
(2)
مغني المحتاج (2/ 37).
(3)
روضة الطالبين (3/ 414).
(4)
البحر المحيط (2/ 172).