الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
الحكم الوضعي لتلقي الركبان
[م-361] إذا اشترى المتلقي من الركبان، فهل العقد صحيح.
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
العقد صحيح، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
القول الثاني:
يفسخ البيع إن لم تفت السلعة، وهو قول في مذهب المالكية
(5)
، وقول الليث بن سعد
(6)
.
(1)
الجوهرة النيرة (1/ 206)، الفصول في الأصول للجصاص (2/ 179)، أحكام القرآن للجصاص (3/ 671)، العناية شرح الهداية (6/ 478 - 479).
(2)
منح الجليل (5/ 63)، الشرح الكبير (3/ 70)، حاشية الدسوقي (3/ 70)، الخرشي (5/ 84).
(3)
روضة الطالبين (3/ 413)، المجموع (11/ 309).
(4)
المغني (4/ 149).
(5)
مواهب الجليل (4/ 279)، إكمال المعلم (5/ 140)، بداية المجتهد (2/ 125).
(6)
قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 321 - 322):» قال الليث بن سعد:
…
ومن تعمد ذلك - يعني تعمد التلقي - وتلقى السلعة، فاشتراها، ثم علم به، فإن كان بائعها لم يذهب ردت إليه حتى تباع في السوق، وإن كان قد فات ارتجعت من المشتري، وبيعت في السوق، ودفع إليه ثمنها».