الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
والمراد بالمسجد جميع الحرم كله، لكثرة إطلاقه عليه في النصوص، قال تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة:28].
وقال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا} [الإسراء:1].
وفي الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ.
وقال تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:196].
وليس المراد حضور نفس موضع الصلاة اتفاقًا، وإنما هو حضور الحرم والقرب منه.
وقال تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} [النمل:91] قالوا: والمحرم: لا يجوز بيعه.
الدليل الثاني:
(ح-332) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان،
عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر، وعمر تسمى السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن
(1)
.
[قال ابن حجر: علقمة بن نضلة تابعي صغير، مقبول، أخطأ من عده من الصحابة]
(2)
.
(1)
المصنف (3/ 331).
(2)
وإذا كان ابن حجر يعتبره مقبولًا، فهو بشرط أن يتابع، وإلا فهو لين عند ابن حجر، وقد تفرد بهذا الحديث.
وقال في المغني في الضعفاء (2/ 441): لم يرو عنه سوى عثمان بن أبي سليمان.
لكن ذكر المزي في تهذيب الكمال (20/ 311): «روى عنه الحسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي» . وقد ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 290)، وانظر نصب الراية (4/ 268).
وقد رواه من طريق ابن أبي شيبة ابن ماجه (3107)، والدارقطني (3/ 58)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 8).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 331) من طريق أبي عاصم.
وابن عدي في الكامل (7/ 246) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب.
والبيهقي (6/ 35) من طريق سفيان.
والأزرقي في أخبار مكة (ص: 162) والفاكهي في أخبار مكة (2047) من طريق يحيى ابن سليم، أربعتهم، عن عمر بن سعيد به.
قال الحافظ في الفتح (3/ 450): «أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال .. » .