الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم اشتراط مثل هذا الشرط:
[م -395] اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية
(1)
، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:
(2)
.
قال ابن القيم: «إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت»
(3)
.
وقال في مطالب أولي النهى: «ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع»
(4)
.
* * *
(1)
شرح فتح القدير (6/ 442)، حاشية ابن عابدين (5/ 242)، تحفة الفقهاء (2/ 49)، حاشية الدسوقي (3/ 65)، الفواكه الدواني (2/ 14)، المهذب (1/ 358)، التنبيه (ص: 90)، المغني (4/ 156).
(2)
شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 116).
(3)
حاشية ابن القيم (9/ 295).
(4)
مطالب أولي النهى (3/ 278).