الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضًا: «جعل مطل الغني ظلمًا، والظالم لا محالة مستحق العقوبة، وهي الحبس، لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره»
(1)
.
الوجه الرابع:
(2)
.
الدليل الثالث:
استدل القائلون بجواز أخذ التعويض في مقابل التأخير:
(ح-394) بما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه
(3)
.
(1)
المرجع السابق، الصفحة نفسها.
(2)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (2/ 58).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 77).