الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
العقد باطل، وهو قول في مذهب الحنابلة
(1)
.
والقائلون بأن العقد صحيح اختلفوا هل للبائع الخيار:
فقيل: له الخيار إن ثبت أنه باع بأقل من سعر البلد، وهذا مذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: له الخيار مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية
(4)
، ومال إليه بعض المالكية
(5)
.
والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه اشتراك أهل السوق بالسلعة
(6)
.
وقال القرطبي: «على قول مالك لا يفسخ - يعني عقد المتلقي - ولكن يخير
(1)
الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 22).
(2)
البيان في مذهب الشافعي (5/ 353)، شرح الطيبي (6/ 70).
(3)
الكافي (2/ 23)، المبدع (4/ 78)، المغني (4/ 149).
(4)
البيان في مذهب الشافعي (5/ 353)، وقال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 163):» قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم، ويعلم السعر. فإذا قدم، فإن كان الشراء أرخص من سعر البلد، ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبًا، أم لم يخبر. وإن كان الشراء بسعر البلد، أو أكثر، فوجهان: الأصح، لا خيار له لعدم الغبن، والثاني: ثبوته؛ لإطلاق الحديث».
(5)
إكمال المعلم (5/ 140).
(6)
الكافي لابن عبد البر (ص: 367).