الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
إذا اجتمع مع عقد البيع عقد آخر غير القرض
[م-418] بحثنا في الفرع السابق حكم البيع إذا اجتمع مع القرض بصفقة واحدة، كما لو باعه بشرط أن يقرضه، وخلصنا إلى أن العلماء متفقون على تحريم البيع بشرط القرض، ونبحث في هذا الفصل حكم البيع إذا اجتمع مع عقد آخر غير القرض بصفقة واحدة، كما لو باعه بشرط أن يبيعه سلعة أخرى، أو بشرط الهبة، أو بشرط النكاح، أو بشرط المصارفة، أو بشرط الجعالة، وكان ذلك في صفقة واحدة.
القول الأول: مذهب الحنفية:
يمنع الحنفية جمع صفقتين في صفقة واحدة، ولذلك منعوا الجمع بين بيع وإجارة
(1)
، أو بيع وإعارة
(2)
.
(3)
.
(1)
المبسوط (20/ 166).
(2)
تبيين الحقائق (4/ 59)، فتح القدير (6/ 80)، العناية شرح الهداية (6/ 446).
(3)
الهداية شرح البداية (3/ 48)، شرح فتح القدير (6/ 446).
ومنعوا الجمع بين البيع وبين القسمة التي في معنى البيع، كما منعوا كل قسمة على شرط هبة أو صدقة.
(1)
.
ويستثنى من ذلك الجمع بين القرض والشركة:
فقد نص الحنفية بأنه: لو دفع رجل إلى آخر ألف درهم، على أن يكون نصفها الآخر قرضًا عليه، ويعمل في النصف الآخر بشركته، فإنه يجوز ذلك، وذلك يعني جواز الجمع بين الشركة والقرض
(2)
.
كما أجاز الحنفية جواز الجمع بين عقدي الكفالة والوكالة باعتبار أنهم قد أجازوا شركة المفاوضة، وهي تتضمن الوكالة والكفالة.
فما اشتراه أحد الشريكين فهو جائز عليه وعلى صاحبه، يؤخذ به كله؛ لأن المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة، فبحكم الوكالة يجعل شراء أحدهما كشرائهما، وبحكم الكفالة يجعل كل واحد منهما مطالبًا بما يجب على صاحبه بسبب التجارة
(3)
.
(1)
المبسوط (15/ 25).
(2)
انظر المبسوط (12/ 64)، العناية شرح الهداية (9/ 28)، الفتاوى الهندية (4/ 290)، حاشية ابن عابدين (4/ 331).
(3)
المبسوط (11/ 177).