الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
في بيع فضل الماء والكلأ
[م- 382] من الأمور التي نهي عن بيعها لعدم تملكها فضل الماء، والكلأ.
(ح-335) فقد روى ابن ماجه من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج.
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار
(1)
.
[إسناده صحيح]
(2)
.
(ح-336) وروى أحمد حدثنا وكيع، حدثنا ثور الشامي، عن حريز ابن عثمان، عن أبي خراش.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ والنار
(3)
.
[إسناده صحيح]
(4)
.
(1)
سنن ابن ماجه (2473).
(2)
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 32)، وقال ابن كثير في تفسيره (4/ 298): «روى ابن ماجه بإسناد جيد، عن أبي هريرة .... وذكر الحديث.
(3)
المسند (5/ 364).
(4)
اختلف فيه على ثور، فرواه وكيع موصولًا كما في إسناد الباب.
ورواه سفيان الثوري كما في الخراج ليحيى بن آدم (315)، والبيهقي (6/ 150) عن ثور ابن يزيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي: أرسله الثوري، عن ثور، وإنما أخذه عن حريز.
ووكيع إمام حافظ، فزيادته زيادة ثقة، فهو من قبيل المزيد في متصل الأسانيد.
[تخريج الحديث]
الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وابن أبي شيبة (5/ 7) عن وكيع.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال (729)، وأبو داود (3477)، والبيهقي (6/ 1580) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ثور الشامي به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= واختلف فيه على حريز بن عثمان:
فرواه ثور، كما سبق.
وأبو اليماني كما في العلل لابن أبي حاتم (965).
وعلي بن الجعد كما في سنن أبي داود (3477)، والعلل لابن أبي حاتم (965).
وعيسى بن يونس كما في سنن أبي داود (3477).
ومعاذ بن معاذ، كما في الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب (2/ 48)
ويزيد بن هارون، كما في الأموال لأبي عبيد (729)، والموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب (2/ 48) كلهم عن حريز، عن أبي خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (449) من طريق أبي إسحاق، عن رجل من أهل الشام، عن أبي عثمان، عن أبي خداش، قال: كنا في غزاة، فنزل الناس منزلًا، فقطعوا الطريق، ومدوا الحبال على الكلأ، فلما رأى ما صنعوا، قال: سبحان الله، لقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، الماء، والكلأ، والنار.
والصواب فيه: إنما هو عن أبي خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
انظر العلل لابن أبي حاتم (965)، وجامع التحصيل (ص: 308).
ورواه عيسى بن يونس، عن حريز بن عثمان، عن أم خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله (أم خداش) خطأ.
قال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 48): «قد روى هذا الحديث عيسى ابن يونس، عن حريز بن عثمان، عن أم خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه ثور بن يزيد، عن حريز، عن أبي خداش، عن الرجل الصحابي.
ورواه معاذ بن معاذ، ويزيد بن هارون كلاهما، عن حريز، عن حبان بن زيد الشرعبي، عن الرجل الصحابي
…
».
قلت: طريق معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون متفق مع طريق ثور بن يزيد، ولا أدري لماذا الحافظ الخطيب جعلهما طريقين، كل ما هناك أن معاذًا ويزيد بن هارون ذكرا أبا خداش باسمه، وذكره ثور بكنيته، والرجل واحد. قال ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 1634): «أبو خداش الشرعبي: حبان بن زيد
…
».
كما أن طريق عيسى بن يونس الذي ذكره الخطيب مخالف لما رواه أبو داود في سننه (3477) عن مسدد، عن عيسى بن يونس، عن حريز، عن أبي خداش، عن رجل من =
وإنما جعل الشارع المسلمين شركاء في النار، ووقودها الذي هو الكلأ، والماء؛ لأنها أسباب الحياة، حياة الإنسان، وحياة الحيوان، وما كان سببًا في حياة الناس لا يجوز احتكاره، كالهواء، والله أعلم.
وقال السرخسي: «تفسير هذه الشركة في المياه التي تجري في الأودية والأنهار العظيمة
…
فإن الانتفاع بها بمنزلة الانتفاع بالشمس والهواء، ويستوي في ذلك المسلمون وغيرهم، وليس لأحد أن يمنع أحدًا من ذلك، وهو بمنزلة الانتفاع بالطرق العامة من حيث التطرق فيها، ومرادهم من لفظة الشركة بين الناس بيان أصل الإباحة، والمساواة بين الناس بالانتفاع، لا أنه مملوك لهم، فالماء في هذه الأودية ليس بملك لأحد .. »
(1)
.
= أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عيسى بن يونس (أم خداش) وهو المحفوظ في هذا الحديث.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وهو ضعيف جدًا.
أخرجه ابن ماجه (2472)، والطبراني في الكبير (11105) من طريق عبد الله بن خراش ابن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس.
وابن خراش، قال فيه الحافظ في التقريب:«ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب» .
وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة، والبخاري، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم .. ».
وله شاهد أيضًا من حديث عائشة أخرجه ابن ماجه (2474) من طريق زهير بن مرزوق، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال فيه بدلًا من الكلأ قال: الملح.
وهذا ضعيف أيضًا، زهير بن مرزوق، لم يذكروا في الرواة عنه إلا علي بن غراب.
قال فيه ابن معين: لا أعرفه.
وقال البخاري: منكر الحديث، مجهول. انظر تهذيب التهذيب (3/ 302).
وقال الحافظ في التقريب: مجهول.
وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضًا.
(1)
المبسوط (23/ 164).
وقال العيني عن قوله: المسلمون شركاء في ثلاث، قال:«شركة إباحة، لا شركة ملك .. »
(1)
.
وقبل أن نحرر الخلاف نبين المسائل محل الوفاق، في بيع الماء والكلأ، ثم ننتقل إلى مسائل الخلاف فيه.
[م -383] في حكم بيع ماء الأنهار والعيون التي ليست بمملوكة:
(2)
.
وقال ابن تيمية: «قد اتفق المسلمون على أن الكلأ النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس، فمن سبق إليه فهو أحق به»
(3)
.
كما يجوز بيع البئر وحده دون الأرض، ويجوز بيع الأرض وفيها بئر، ودليل ذلك ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم.
قال البخاري: وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه.
كما أن الماء إذا استخرجه الإنسان وحازه في إناء ونحوه جاز له بيعه، وإذا جمع الكلأ وحصده، فقد ملكه، وصح له بيعه.
ومثل الكلأ الحطب، فإذا جمعه صار مالكًا له، وجاز بيعه»
(4)
.
(1)
عمدة القارئ (12/ 190).
(2)
المفهم (4/ 441).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 219)، وانظر مجلة الأحكام العدلية، مادة:(1241).
(4)
عمدة القارئ للعيني (12/ 190).