الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أصحهما: صحة العقد فيهما ويقسط العوض عليهما بالقيمة
والثاني: يبطل فيهما.
وصورة البيع والإجارة: بعتك عبدي وأجرتك داري سنة بألف.
وصورة البيع والسلم: بعتك ثوبي ومائة صاع حنطة سلمًا بدينار.
وصورة الإجارة والسلم: أجرتك داري سنة وبعتك مائة صاع سلمًا بمائة درهم.
ولو باع حنطة وثوبا بشعير، ففي صحة البيع القولان؛ لأن التقابض في الحنطة وما يقابلها من الشعير واجب ولا يجب في الباقي فهو كبيع وصرف ...... وإذا جمع بيعًا ونكاحًا فقال: زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدي هذا بمائة وهو ممن تحل له الأمة أو قال: زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره أو رشيدة وكلته في بيعه صح النكاح بلا خلاف - يعني في المذهب- وفي البيع والصداق القولان السابقان في البيع والإجارة (أصحهما) الصحة فإن صححناهما، وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل وإلا وجب في النكاح مهر المثل»
(1)
.
القول الرابع: مذهب الحنابلة:
الحنابلة فرقوا بين الجمع بين عقدين بعوض واحد، فيصح البيع، وبين أن يبيعه ويشترط عليه عقدًا آخر، فيبطل البيع
فإن جمع بين البيع وبين غيره من بيع أو صرف، أو إجارة، أو خلع، أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه
(2)
.
(1)
المجموع (9/ 483 - 484).
(2)
الإنصاف (4/ 321)، شرح منتهى الإرادات (2/ 21)، مطالب أولي النهى (3/ 48).
وإن باعه واشترط أحدهما على الآخر عقدًا آخر كسلم، أو بيع، أو إجارة، أو صرف، أو شركة بطل العقد
(1)
.
مثال البيع واشتراط السلم: بعتك بيتي بمائة ألف على أن تسلمني خمسين صاعًا من البر بألف ريال.
ومثال البيع واشتراط الإجارة: أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تؤجرني بيتك بكذا.
ومثال البيع واشتراط الصرف: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تصرف لي هذه الدنانير بكذا دراهم.
ومثال البيع واشتراط الشركة: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تشاركني بكذا.
وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك داري بكذا، على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي
…
فهذا وأمثاله لا يجوز عند الحنابلة:
(ح-382) واستدلوا بما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
(2)
.
[إسناده حسن]
(3)
.
وسيأتينا إن شاء الله تعالى خلاف العلماء في تفسير حديث النهي عن بيعتين
(1)
الإنصاف (4/ 349)، كشاف القناع (3/ 193)، الفروع (4/ 63).
(2)
المسند (2/ 432)، وكرره في (2/ 475).
(3)
سبق تخريجه، انظر (ح 74).