الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
في اشتراط أن يكون الأجل بالشهور العربية
[م-407] ذهب الشافعي إلا أن الأجل لا يكون معلومًا إلا إذا حدد بالأهلة (الشهور الهجرية)، وما سواه يعتبر مجهولًا
(1)
، وهو اختيار الخرقي، وابن أبي موسى من الحنابلة
(2)
.
واختار بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التأجيل إلى النيروز، والمهرجان، وصوم النصارى
(3)
.
وذهب المالكية
(4)
، وجمهور الشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
، وبعض الحنفية
(7)
،
(1)
الأم (3/ 96)، و (7/ 102).
(2)
قال في المغني (4/ 195): «إن جعل الأجل مقدرًا بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان ; أحدهما ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور ككانون وشباط أو عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفهما فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى أنه لا يصح ; لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية. أشبه إذا أسلم إلى الشعانين وعيد الفطير ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين أشبه ما ذكرنا
…
».
(3)
بدائع الصنائع (5/ 178).
(4)
المدونة (4/ 158)، مواهب الجليل (4/ 414)، الشرح الكبير (3/ 205).
(5)
مغني المحتاج (2/ 105)، وقال في المهذب (1/ 299):«الأجل المعلوم: ما يعرفه الناس كشهور العرب، وشهور الفرس، وشهور الروم، وأعياد المسلمين، والنيروز، والمهرجان» . وانظر روضة الطالبين (4/ 8).
(6)
كشاف القناع (3/ 301)، المغني (4/ 195).
(7)
البحر الرائق (6/ 95)، المبسوط (13/ 28).