الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة
في بيع من لا تلزمه الجمعة
[م-392] إذا كان العاقدان ممن لا تجب عليهما الجمعة كالمرأة مع مثلها، فهل يحرم عليهما البيع بعد نداء الجمعة.
اختلف العلماء على أربعة أقوال:
القول الأول:
لا يحرم عليهما، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
القول الثاني:
يكره لهما البيع في الأسواق في تلك الساعة، فإن باع فيها لم يفسخ بيعه، وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد، والنساء، والمسافرين، وأهل السجون، والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم، وهذا مذهب المالكية
(4)
.
(1)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 335)، حاشية ابن عابدين (5/ 101).
(2)
قال النووي في المجموع (4/ 366): «قال الشافعي في الأم والأصحاب: إذا تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال، ولم يكره» .
(3)
كشاف القناع (3/ 180)، الكافي في فقه أحمد (2/ 40)، الإنصاف (4/ 325).
(4)
جاء في المدونة (1/ 154): «وكره مالك للمرأة، والعبد، والصبي، ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام» .
وزاد ذلك إيضاحًا ابن رشد الجد في البيان والتحصيل، فنقل عن مالك قوله (1/ 272): «إذا أذن تلك الساعة رفعت الأسواق، فلم يبع فيها عبد، ولا غيره
…
قال ابن رشد: يريد أن الأسواق يمنع أن يتبايع فيها العبيد، أو غيرهم ممن لا تجب عليهم ا لجمعة، كما يمنع من ذلك من تجب عليه الجمعة للذريعة، فإن باع فيها من لا تجب عليه الجمعة، لم يفسخ بيعه، وأما في غير الأسواق فجائز للعبيد والنساء، والمسافرين، وأهل السجون، والمرضى أن يتبايعوا فيما بينهم». وانظر الفواكه الدواني (1/ 259)، حاشية العدوي (1/ 468)، وقال في التاج والإكليل (2/ 181):«فإن كان لا تجب على واحد منهما الجمعة لم يفسخ» يعني: البيع.