الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع
الأحكام المتعلقة بالأجل
المسألة الأولى
أن يكون الأجل معلوما
قال الماوردي: الآجال المجهولة يبطل بها البيع
(1)
.
وقال السرخسي: الآجال المجهولة إذا شرطت في أصل البيع فسد بها العقد
(2)
.
[م-404] اتفق الفقهاء على صحة الأجل فيما يقبل التأجيل، إذا كان الأجل معلومًا
(3)
.
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].
(1)
الحاوي الكبير (5/ 288).
(2)
المبسوط للسرخسي (8/ 10).
(3)
انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (5/ 178)، البحر الرائق (5/ 281)، تبيين الحقائق (4/ 5)، العناية شرح الهداية (6/ 262)،
وانظر في مذهب المالكية: الثمر الداني (ص: 516)، الفواكه الدواني (2/ 99)، حاشية الدسوقي (3/ 205)، الذخيرة (5/ 254).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 299)، روضة الطالبين (4/ 7)، وقال في مغني المحتاج (2/ 105): «ويشترط في المؤجل العلم بالأجل، بأن يكون معلومًا مضبوطًا
…
»، وانظر مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 112)، المبدع (4/ 190).