الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصلحة العاقدين، كالأجل، والخيار
…
أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع كالصناعة، والكتابة، ونحوها، فهذا شرط جائز، يلزم الوفاء به، ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافًا»
(1)
.
وقال في الإنصاف: «الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن، كتأجيله
…
أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبًا، أو خصيًا، أو صانعًا، أو مسلمًا، أو الأمة بكرًا، أو الدابة هملاجة، والفهد صيودًا، فيصح الشرط بلا نزاع»
(2)
.
الدليل الثاني:
(ح-357) ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه.
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
الدليل الثالث:
أن هذا الشرط بهذه الصفة ما هو إلا التزام أمر موجود عند العقد، لا يتوقف على إنشاء أمر مستقبل، فيصح
(5)
.
* * *
(1)
المغني (4/ 156).
(2)
الإنصاف (4/ 340).
(3)
سنن الترمذي (1352).
(4)
سبق تخريجه انظر (ح 355).
(5)
انظر مغني المحتاج (2/ 34).