الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعتبر في التحريم الأذان لو كان قبل الوقت، فهذا يدل على أن المعتبر هو الوقت، وليس مجرد الأذان.
وتعقبه ابن قدامة:
(1)
.
الراجح من الخلاف:
قول الجمهور هو القول المتعين؛ لأن حمل الآية على أمر لم يكن موجودًا وقت نزولها لا يتصور.
والسعي إلى الصلاة له وقتان:
وقت استحباب، ووقت وجوب، وهو وقت النداء إذا جلس الإمام على المنبر، والتحريم خاص في وقت الوجوب، وليس في وقت الاستحباب، لأن من فوت وقت الاستحباب لم ينكر عليه.
* * *
(1)
المغني (2/ 72).