الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة
(1)
.
القول الرابع:
يجوز الشراء، ويكره البيع، وهو قول للإمام أحمد
(2)
دليل من قال: يجوز بيع أرض الخراج، وإجارتها:
الدليل الأول:
(ث-53) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي،
أن ابن مسعود اشترى أرض خراج
(3)
.
[حسن لغيره]
(4)
.
(1)
الكافي (2/ 7)، المبدع (4/ 18)، المحرر (2/ 180)، شرح منتهى الإرادات (2/ 10).
(2)
المغني (2/ 309).
(3)
المصنف (4/ 337).
(4)
في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير، جاء في ترجمته:
قال عبد الرحمن بن مهدي: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء، ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء، قال ابن أبي حاتم تعليقًا: يعني: أنه تغير حفظه في آخر عمره. الجرح والتعديل (8/ 361).
قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق.
كما أن الشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود، انظر تهذيب الكمال (14/ 30)، وجامع التحصيل (ص: 204).
ورواه ابن أبي شيبة (4/ 337): حدثنا حفص، عن حجاج، عن القاسم، عن ابن مسعود بمثله.
وفي هذا الإسناد: حجاج بن أرطأة، مشهور بالضعف والتدليس.
والقاسم لم ينسب، والمراد به القاسم بن عبد الرحمن.
فقد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (1/ 19) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: اشترى عبد الله أرضًا من أرض الخراج، قال: فقال له صاحبها: يعني: دهقانها: أنا أكفيك إعطاء خراجها، والقيام عليها.
والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود.
وروى العقيلي في الضعفاء (1/ 103) من طريق عبد الله بن داود، قال: سمعت إسحاق ابن الصباح، رجلًا من ولد الأشعث بن قيس، يحدث عن عبد الملك بن عمير، قال: اشترى موسى ابن طلحة أرضًا من أرض السواد، فأرسل إلى القاسم بن عبد الرحمن يشهده، فأبى، فقال موسى ابن طلحة: فأنا أشهد على أبيك - يعني عبد الله بن مسعود - أنه اشترى أرضًا من أرض السواد، وأشهدني عليها. قال أبو حفص: فسمعت رجلًا من أصحابنا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الملك ابن عمير، عن موسى بن طلحة، أن عبد الله اشترى أرضًا من أرض السواد، وأشهدني عليها. فقال يحيى: عن من. فقال: حدثنا ابن داود. قال: عن من. فقال: عن إسحاق بن الصباح، قال: اسكت، ويلك».
قال ابن حبان في المجروحين (1/ 133) عن إسحاق بن الصباح: «كثير الوهم، فاحش الخطأ» .