الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
لا يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة
(1)
.
القول الأول:
لا يصح من مريض ونحوه دون غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع:
قوله تعالى: {فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ} [الجمعة:9].
فالأمر بترك البيع من أجل السعي إلى الصلاة، فإذا كان لا يجب عليه السعي لم يحرم عليه البيع.
دليل من خص الكراهة بالسوق:
أن في ذلك سدًا للذريعة، حتى لا ينتهك أحد الحضر، وحتى لا يقصد الأسواق من لا يحل له البيع والشراء، فلا تفتح أسواق المسلمين للبيع والشراء وقت الخطبة والصلاة.
دليل من قال: يمنع المريض
.
كأنه رأى أن الرجل الصحيح مخاطب بأمرين: السعي للجمعة، وترك البيع، وإذا سقط أحدهما بعذر لم يسقط الآخر.
(1)
الإنصاف (4/ 325).
(2)
الإنصاف (4/ 325).