الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
أثر التعليق على التصرفات
[م-421] اختلف الفقهاء في العقد المعلق على شرط هل التعليق يمنع السبب عن السببية، أو يمنع الحكم عن الثبوت.
فكون التعليق يمنع الحكم من الثبوت هذا لا نزاع فيه بين العلماء، واختلفوا في كون التعليق هل يمنع السبب عن السببية.
فقيل: التعليق يمنع السبب عن السببية، فلا ينعقد سببًا للحكم في الحال، وإنما يتأخر ذلك إلى زمن وجود الشرط، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
.
وقيل: إن التعليق على شرط ينعقد سببًا للحكم في الحال، وإنما يؤخر التعليق ثبوت الحكم إلى زمن وجود الشرط. وإلى هذا ذهب الشافعية
(3)
،
(1)
ينظر شرح التوضيح على التنقيح (1/ 283)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:180)، حاشية ابن عابدين (5/ 255).
(2)
الموافقات (1/ 269)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 155).
(3)
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: 148)، المجموع (6/ 112 - 113).
والحنابلة
(1)
.
ومما يتفرع عليه: تعليق الطلاق بالزواج، والعتاق بالملك، فإنه يصح عند الحنفية والمالكية، ويقع عند وجود الزواج، وثبوت الملك، لعدم سببيته في الحال، وإنما يصير سببًا عند وجود الشرط، وهو الملك، فيصادف محلًا مملوكًا، ولا يصح عند الشافعية والحنابلة؛ لأن التعليق عندهم ينعقد سببًا للحكم في الحال، والمحل هنا غير مملوك، فيلغى، لعدم وجود المحل، ولا يقع شيء عند وجود الشرط، ومنه: تقديم الكفارة على الحنث، باعتبار أن اليمين هو سبب الكفارة، والحنث هو شرط الوجوب
(2)
.
ومنه تقديم الطهارة، فإن سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث
(3)
.
* * *
(1)
القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الرابعة (ص: 6)، المغني (2/ 260)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 554).
(2)
انظر المبسوط (8/ 147)، تفسير القرطبي (6/ 275)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 155).
(3)
القواعد لابن رجب القاعدة الرابعة (ص: 6).