الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في النهي عن الغش في البيوع
المسألة الأولى
تعريف الغش
من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه المسلم الغش في البيوع، لما فيه من أكل أموال الناس بغير حق، وسوف أقوم بتعريف الغش، وبيان حكمه التكليفي وحكمه الوضعي إن شاء الله تعالى.
تعريف الغش في الاصطلاح
(1)
:
عرفه بعض الفقهاء بقولهم: «اشتمال المبيع على وصفِ نقصٍ، لو علم به المشتري لامتنع عن شرائه»
(2)
.
وعرفه بعض الباحثين بقوله: «إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد بخلاف الواقع بوسيلة قولية، أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه»
(3)
.
(1)
الغِش: بالكسر: نقيض النصح. يقال: غشَّه يَغُشُّه غِشًا بالكسر، واستغشه: خلاف استنصحه. ورجل غُشٌّ: غاش، والجمع: غُشُّون.
يقال: غش صاحبه: إذا زين له غير المصلحة، وأظهر له غير ما أضمر.
والمغشوش: غير الخالص.
والغش مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر.
أنشد ابن الأعرابي: ومنهل تروي به غير غشش. أي غير كدر. انظر لسان العرب (6/ 323)، مختار الصحاح (ص: 198)، المصباح المنير (2/ 447)، النهاية في غريب الحديث (3/ 369)
(2)
منحة الخالق على البحر الرائق (6/ 58)، الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 270).
(3)
الغش وأثره في العقود - فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السلمي (1/ 33).
فقوله: (إظهار أحد المتعاقدين) معنى ذلك أن يبين ويظهر الغش، ويخدع به أحد المتعاقدين، وذلك يكون من البائع عن طريق التدليس، والكتمان. ويكون أيضًا من المشتري كأن يعيب السلعة، ويزري بها كي يزهد البائع بها، فيبيعها ببخس.
وقوله (أو غيره) أي غير المتعاقدين، فالغش قد يحصل من غير المتعاقدين، كما في النجش: بأن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وكما يحدث من بعض السماسرة، وأصحاب الوكالات في الدعايات الإعلانية الذين يرغبون الناس في السلع بطرق عديدة مع الكذب والتزوير.
وقوله (العقد) ليدخل في ذلك المعاوضات المالية، وغير المالية كعقد النكاح ونحوه.
وقوله (بوسيلة قولية، أو فعلية) أن الغش يكون بالقول كما يكون بالفعل، فالغش بالقول كأن يمدح السلعة بما ليس فيها، أو يدعي أنه أعطي فيها كذا وكذا كذبًا.
والغش بالفعل كما في التصرية والتدليس.
وقوله: (وكتمان وصف غير مرغوب فيه) مثل إخفاء العيوب، والنقص في السلعة.
وقوله: (لامتنع من التعاقد عليه) يعني لولا وجود الغش في العقد بأنواعه من غش قولي، أو فعلي، أو كتمان وصف غير مرغوب فيه، لما أقدم المتعاقدان على التعاقد عليه
(1)
.
* * *
(1)
انظر المرجع السابق.